٩٤
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
حلال من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله عزّ وجل قد رضي من ذلك بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم . صحيحة السند لإعمال الحكم بن مهلول ، أي أنّه لم يترجم في كتب علم الرجال أصلاً .
٣ ـ وروي في يب عن رجلٍ إلى أمير المؤمنين(؟) قال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : إيتني فخمّسه فأخذه منه ، فقال له : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله منه ، وبمراسيل الفقيه أنّه إلّا حجة ، وبراءة ... فما هذا حجة الإجماع الإغلام في الخمس فيه غير حجة ، وما ذكرناها سابقاً من ... من جميعاً أن خذ هذا المال ، ومنها ما ذكرنا في مقدّمة هذه .
٤ ـ ما رواه الشيخ والصدوق في الخصال عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله(؟) يقول في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس(؟) مصححة السند . لكن هذه الرواية فيها نظر من ناحية احتمال أن يكون المراد بالخمس فيها أكثر من الخمس ، أي بناء على إجماع نظم الأموال التي يكون فيها الخمس في الإسلام .
ـ وروي في يب عن الحسن بن علي(الصحيح) عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن (؟) عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار (السابق) عن أبي عبد الله(؟) قال : لا ... إن من عمل المساكين خرج من البحر ، قال : لا ، إلّا أن يكون في قدرها على خمس ، أكل يأكل ويشرب بقدر ... على عليه ... من أهل الأمر فطيبة لهم ... بعينه ... جميعاً ... فطيبة لهم خمّسه ... من أهل البيت ... منهم(؟) من ابن(؟) عن عبد الله(؟) ، وإن كان في قدرها على غير مال يأخذ صنف ... في الطيبة فإنه يحتاج لهم .
أمّا دلالة فإنّ المال من أموال السلطان ، سواء كان أمراً أم باسماً ، كلها مال حرام ، وهذا ما يفهمه من الشاريعة فإنّ من الطبيعي أن أمر الإمام بالخمس فإن إخراج الخمس له لك يعلم أنّ لم يطفو لذلك أن(؟) أموال الناس بأنفسهم ، وأنّ أموال الدولة الظالمة حرام إلّا مع أهل الأمر من أهل من المؤمنين منهم عنه هو من زماننا ـ من الحكم الشرعي والمظاهر الاكتراثي عنه من خلال أعداء المؤمنين الموجّه عنه هو حرام كلها ، وذلك من ... هذه الدولة الظالمة حرام إلّا مع أهل الأمر ومن صاحبه الحق وهو الإمام(؟) ، ولا تطفو إلّا مع الإمام(؟) أو الأصحاب الأصلاء الأصليين . لذلك التحرز هذه الرواية مؤيّدة لما ذكرنا من أنّ المال أكثر .
(١) الخصال ٢٩٠ ، ونقل عن ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ٢ .
‹