٩٧
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
فإن أبى أحدهم أجبره الحاكم الشرعي على بيع المتيع ، لأنّه ولي واحد من المراقص المتالية بتقسيم الشركة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه(؟) ، ولو كانت الدولة الظالمة تأخذ الدراجات الثانية ، كما في بلدنا لبنان ، لكونها للنظام العام ، ثم بعد فترة عرضتها الدولة بإلزام العلي للبيع ، فإن كانت مدّة بقاء الدراجة عند الحكومة فترة طويلة ـ لمدّة أشهر مثلاً ـ بحيث حصل اليأس من رجوعها بصاحبها الدراجة ، كما في العادة ، ثمّ تصير الدراجات بحكم المجهول المالك ، فلولي القطع ثم لبيع لناس فإنّها يشترون هذه الدراجات ، لأنّه هو وليّ أمرها من الدولة الجائرة ، (.
(١) على فرض الجهل بالمالك والخمس ، ديناراً درهم أو دينار وقطعة من الذهب أو الفضة ... ، ولاحظ أنّ الدرهم الذي يخمّس عنه ، فلا يعرف نفس الدراهم الذي قبضه ، نعم هو يعرف أنه غصب درهماً من شخص لكنّه لا يعرف هذا الشخص ثمّ تاب وأراد أن يؤدّي وظيفته الشرعية ، فما العمل ؟
الجواب : هنا يجب عليه أن يبحث عن المالك حتى ييأس ، فإن لم يجده تصدّق به عنه بقدر المقدار والخمس ، وهذا حكم المجهول المالك ، وقد نسب هذا الحكم إلى المشهور .
وهذه المسألة هي خارجة عن روايات الحلال المختلط بالحرام ، إذ أنّ هذه الروايات تقيد أنّ المال الحرام يكون حلالاً من حرامه بإخراج الخمس على إجراج الخمس ، أي يخمّس الذي يعلم(؟) المال غير معلوم .
والوجه في أنه يخمّس(؟) ، ولا يطفل أنه القطع أو درهم واحد مثلاً فقط من ضمن المقدار درهم ، فلا يطفل أن القطع الشارع بتخميس كل الـ ... الكنوز درهم .
وإنّما حكمنا في المال المجهول المالك بالتصدّق بعد البحث واليأس عن وجود المالك للروايات التالية :
١ ـ روي في يب بإسناده عن (محمد بن الحسن)الصحيح من محمد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(؟) قال : سأل أبا الحسن الرضا(؟) ـ وأنا حاضر ـ إني أتيت رفيق كان لنا هلك ، وصار ماله ودراثه لي(؟) ، وفيه ضياع أعرف بعضه وفيه من الكور(؟) قبضنا ما يصدّق منه ، فأبعض منا أصبه ، وأبعض كل الناس ... قال(؟) : تخلّوه حتى تجلسوا منه أو تصبه به ، قالها(؟) : لسنا
‹