‹ ٧١ › ولو حصل شكّ في تحقّق الجماعة فالأصل عدم تحقّقها .
مسألة ٣ : إذا كان المأموم خلف الرجال الشفاف بحيث يراه المأمومون من ورائه فإنّ القائلين بجواز الإقتداء ، فإنّ عدم صدق السترة ولا الجدار على الزجاج ، خاصّة إذا كان بحيث يصدّق على ذلك الإجماع ‹ ٧٢ › ، أمّا لو قرضنا أنّ الزجاج كان عجزاً ، أي مشيراً ، بحيث لا يرى الإمام من قبل المأمومين فإنّ في حصول إجتماع وتواصل ، كما لو قرضنا أنّ بينهم نايلون سميك مثلاً وشكّكنا في صدق صلاة الجماعة ، فالأصل عدم تحقّق الجماعة .
‒‒‒‒
(٧٢) وذلك لما عرفته من صحيحة زرارة و ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض .
مسألة ٤ : لا بأس بالظلمة والغبار الشديد بين المأموم والإمام المباشر وذلك لأنّها لا يُعدان من السترة أو الجدار ، ولا إمكان من الإجتماع والتواصل ، وكذا لا بأس بالسترة مثلاً ما صغيرة أو طريق يفصل بين الجماعة والإمام إذا لم يكن بين من هو خلف النهر يصلّي بإمام من ورائه ولا فصل بين أمام النهر مسألة الـ ١١٥ ستئتم .
مسألة ٥ : الشباك إذا يُعدّ من السترة أو من الجدار ، إلا إذا كان عالياً بحيث لا يرى المأموم الإمام المباشر فإنّ يكون مانعاً من صحّة الجماعة ، أمّا إذا كان الشباك بحيث يرى المأموم الإمام المباشر إلا أنّه يصدّق معه الإجتماع والتواصل فإنّه يكون أيهما مانعاً من صحّة الجماعة ، ومع الشكّ في ذلك فقد مرّ مراراً أنّ الأصل عدم تحقّق الجماعة .
مسألة ٦ : أن لا يقدّم بعد المأمومين بعضهم عن بعض في صفّ ، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الخائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا مهيّئين للتكبير ‹٧٣›
‹