فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٤٨ من ٣٩٩

كما روى لئ يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد (ثقة صحيح الحديث) عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » (١) صحيحة السند ، ورواها في يب أيضاً بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى أبو (؟ بن خالد) عن الحسين بن سعيد مثله ، ولعلّ عبد الله بن سنان قل هذه الرواية الثانية من الرواية الأولى .

في ولا شكّ أنّه يجوز إمامة المتعمّد على عصا مثلاً للصحيح المستقلّ وذلك لعدم احتمال تأثير التوكّل في عصا لإمام مشروعية إمامة المستقلّ بدّ كان الإمام قائماً .

في كما يجوز إمامة القائم القاعد ، وهو أمرٌ بديهي قد جرت عليه سيرة المشركة إلى يومنا هذا .

مسألة ١ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين(١٥٣) والمضطجع مثله ، والجالس للمضطجع .

(١٥٣) ذكرنا قبل قليل دليل ذلك وهي موثّقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : قوم قُطِع عليهم الطريق وأخذت أموالهم وقد حضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : « يصلّي أحدُهم بهم جماعة وهم عراة ائ بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه قياماً وهو جالس » (١٥٣ر) ، وذلك أنّ الأصل في الإجماع كما رأيت أنّ كان جماعتنا العلماء على ذلك أنّى ائ والعلامة الخلي رأيت في المسألة قبل ائ ائ ائ المراد كان جالساً وهي وسطهنّ تكبّر عن العلامة في الذكرة بالتوجّه ائ والشهد ائ الأخحلام وأنّى ائ ، ولذلك ترفع البدّ عما رواه في الفقيه : ١١٨٠ ، وقل أبو جعفر ﷺ : إنّ رسول الله ﷺ صلّى بأصحابه جالساً فلمّا فرغ قال : « لا يؤمّنّ أحدُكم بعدي جالساً » بدّ على أنّه ائ المراد كان جالساً ائ على أنّى مورد الرواية ائ وأحتمال إرادة النهي عن أنّ الجالس للقائم القاعد للقائم .

(١) لئ ٣ ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ص ٣٤٨ .

٢٤٨