فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٦٨ من ٣٩٩

سليمان بن خالد إنا قلت الذي بما عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ : ﴿ أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلَم أنه يقرأ ؟ فقال : « لا ينبغي له أنّ يقرأ ، يَكفِّ إنّ الإمام »(٣) .

ومعنى هذه الروايات أنّ الإمام إذا قرأ يضمن قراءة الفاتحة والسورة فلا شأنّ ح في يضوفينها عن المأموم ، فالأمر يبدأ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن صلاة الدين خلفه ، إنّما يضمن القراءة ، وهذا يعني أنه ينبئ أن يكون يدبيها ، حتى تنتهي الإمام عن القراءة فلا يضمّن القراءة في أبي المأموم مأموماً ، فالأمر فهذا أنّ تكون قراءة المأموم ، ويكتفي عن هذا أيضاً أنّه لو تركَ الإمام جزء من القراءة فإنّ يكون المأموم خفيفه ما الأمر فمن قراءة عن المأموم ، وأمَّا في غير قراءة الإمام عن المأموم ، فإن قراءة المأموم لا تكون ركوع قبل المأموم بالطاهرة مثلاً ، ونابي صلاة منفرداً ، ولا فرق فيما لو يتابع في قراءة المأموم ، ولو يبيع بعد ما تقرر مأموم في الجماعة على بناء قراءة قبل القراءة ، فيكون المأموم طالباً أنّ ما القراءة قد تنتفى .

(٤٥) لو شكَّ أنّ روايات الضمان والفرق في إفادة كناية ما قراءة الإمام ، فيقرأ في يضوفينها قراءة الفاتحة والسورة ، ونيّة أنّ كلّ كلمة من قراءة الفاتحة والسورة بقي ما الإمام قبل قراءة المأموم ، وذلك يكون الإمام ضامن للقراءة لها مأموماً ، وذلك بحيث أنّ كلّ كلمة من قراءة الفاتحة والسورة صلاة الإمام مثلاً ، فلو قرأ الإمام مثلاً أنّ بعضها يَجزي عن قراءة الفاتحة من قراءة المأموم ، وهذا أمرٌ واضح جدّاً .

مسألة ١٨ : إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه يجوز له الإئتمام به والركوع معه ، ثم العدول إلى الإفراد اختياراً(٤٦) .

[[/CENTER]]

(٤٦) إتضح الأمر مَّا سبق في ١٦ ، إذ لا مانع من الإفراد في هذا هو المشهور .

مسألة ١٩ : إذا نوى الإفراد بعد قراءة الإمام وأمَّ صلاته لم نوى الإفراد من صلاته أخرى على بناء قراءة الإمام في نفس تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز بلا شك ولا إشكال(٤٧) ، فيُمكنّ ذلك : لو كان الإمام والمأموم وصليان الظهر مثلاً ، فيُمكنّ المأموم بعد انتهاء الإمام من

[[/CENTER]]

(١) ثل ٥ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٢٣ .

٦٨