فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٦١ من ٣٩٩

لا ، ولكن يصلّي الرجل بهما صلّى صحيحة المرأة ، » و قوله(عليه السلام) « صحيحة » السند . و قوله(عليه السلام) « إن يكن إماماً ، ظاهر في الكراهة ، كما يدلّ عليه قوله(عليه السلام) « لا تصلّي المرأة بين يدي الرجل » ، فإن كان بينهما ستر ظاهر في أن الخروج عن القبلة ، فإذا كان بينها ستر ظاهر في أن الفرج الأول إن لم يكن بينهما ستر فهو مكروه ، وأنت تعلم أن المتأخّرين قد لا يكونوا متعاذبين تماماً وبالدلالة العلمية ، فقد تقدّم المرأة على الرجل إن كانت في الزاوية الأخرى ولو بقليل ولو لاغراض القبلة إلى جهة المرأة فيصير الرجل خلفها ولو بقليل ، والامام(عليه السلام) لم ينبه على ذلك .

٣ ـ (ح ٢١) و ما رواه بإسناده ـ الصحيح ، عن سعد ـ (بن عبد الله) عن السندي بن محمد البزّاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) « أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي » قال فقال « لا » إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذائك جالسة أو قائمة » موثّقة السند ، والمعنى أنه لا يجوز أن يصلّي الرجل بجنبها وهي تصلّي جالسة .

٤ ـ (ح ٢٢) و قال الفقيه ، روى جميل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال « لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي » ، فإن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد ، و صحيحة السند لصحّة سند الفقيه إلى جميل بن دراج ، وقال « كلّاما بنظراً في صدر الرواية ، وأمّا قوله(عليه السلام) « فإن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد ، فإنه يدلّ على أنه لا بأس على عدم أمامها مع الرجل وأنّ زوجها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) .

٥ ـ (ح ٢٢) و قال التهذيبان بإسناده ـ الصحيح ، عن سعد (بن عبد الله) عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضّال عن أخيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال « لا بأس ، مرسلة لعدم الرواية عن الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال(عليه السلام) « لا بأس » ، مرسلة لعدم الرواية من روايات بني فضّال ، فإنّ مراد الامام العسكري(عليه السلام) من قوله « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا إنّما هو في مقام رفع توهّم حرمة الأخذ بروايات الفساد .

مسألة ١٠ : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ، والأحوط وجوباً أن لا تقلّ أعمار الإمام والمأموم عن عشر سنوات قمرية أي ٩ سنوات شمسية و ٨ أشهر

٢٦١