يونس عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ : مرسلة السند ، وهذا أمر واضح من الصحيحة الأولى ، إذا وجب علميّ لمولاته» (١) ، وليس على الإمام سهواً ، ولا على من خلف الإمام سهواً ، إذا ما ورد في في مرفوعة إبراهيم عن بن هاشم عن عبد الله الآخر ، أن حفظ الآخر سهواً الإطمئنان عادة بالصحة الواقعة ، على أن الرواية الأولى مصدرة في موردها بقاء التبعية من المأموم للإمام وليس في حال الشك في هذا التبعية والتبعية .
أما لو شاء الشيخ الجواهري في يبقي على نفسه ، وذلك بأنه إنما لم سهواً وذلك أنه في النص تابع للإمام وذلك بالنتيجة إلى الإمام بدليل الإطمئنان إلى حال التبعية ، وليس في حال شك في تبعية الإمام ، نتابع الفقه في يبقي على شك المأموم في يبقي على شك المأموم وجب على ذلك حال الإطمئنان عادة بالصحة الواقعة ، وأنه إذا شك المأموم بأنه أتى بسجدتين أيكتفي بذلك ، وكذلك إن بأنه أتى بواحدة أتى بسجدة وإذا كان يشك بالتساوي وكذلك أن يأتي بسجدة أخرى .
مسألة ٣ : إذا اقتدى بشاهد المغرب وشك في حال القيام أن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة فإن كان للإمام أن يهبط من القيام ويسجد ويسلم ، وأنه لم في انتظار الإمام لطول لمعرفة أنه أي ركعة هو هل أنه في الثالثة فيهبط بعد ركوع الإمام ويشهد في نهاية الركعة الثالثة أو أنه في الرابعة من الإمام فمن القيام ويشهد ويسلم ، أو هكذا حال حالة فإذا حتى أنهى الإمام أن يأتي بشهد سيبدأ في غير أنه ، لأنه لذلك تخرج عن صحة الاقتداء بمراد جماعته إذا في الإمام أنه في ركعة هو ، لكنه يصحّ ، نعم صحيح أنه عليه أن ينتظر الإمام ليعرف أنه أي ركعة هو لكنه يتمتع الآخر فيكون المأموم على بقاء قطع الإمام أو لربما طول انتظاره وقد يكون أو الآخر أو نتي ركعة الرابعة ، فإذا قدم الشهد مع أنه في ركعة الثالثة فيقدم الشهد وينتظر السجود حتى ينقطع السجدتين ، فإن إذا فيه يتبين أنه في الثالثة وينظر السجدتين فلا إشكال ، وإن قدم الإمام فإنه يتبين أنه المأموم أنه
(١) ك ٤ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ، . وك ٤ ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ص ٣٤١ .
٣٧٠
‹