فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٨٢ من ٣٩٩

قال أبو محمد الفضل بن شاذان قال : ١ سأل المأمون (جده اله) علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أن يكتب له بعض الإسلام على سبيل الإيجاز والإختصار ، فكتب (عليه السلام) : ١ إن بعض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده ... المأمون ، فدلت رواية ، فيرفق به إذا أدخل الله ، والأحوط يبتم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ، والزكاة المفروضة كل متى يروم خمسة درهم ١ ، وهي مضعفة السند ، وذلك لأن عبد الواحد المذكور ثقة كذا(٤) ، وعلى بن محمد بن قتيبة ثقة لما اعتماد أبي عمرو الكشي عليه كذا كذلك(٤) ، وعلى بن محمد بن قتيبة فاضل وكان لا يقت راوية كثيرا ، وكان لم تقت ، وروى عنه أعاظم أصحابنا مثل أحمد بن إدريس وغيره ، وذلك التي الذين بهم من أعاظم ثقة هما ، فهو إذن ليس مجهولا عندهم على الأقل ، من عموما ما ذكره فلا يطمئن الإنسان بوثاقة على بن محمد المذكور .

وروى الشيخ الطوسي روى في يب قال(٥) : ١ روي عن أبي محمد الفضل بن الحسن بن علي العسكري(عليه السلام) أنه قال ١ في رفع (زي) ، وروى ، في الصدوق ، عن عبد الواحد عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أيضا : ١ زيارة الأربعين والتحري في اليمن وأبي بكر والجهر بسم الله الرحمن الرحيم(٥) ٢ ، وغيرهما من الروايات .

لكن أقول : ١ أما رواية الشيخ الطوسي وغيرها مرسلة جدا(٤) فلا يعتمد عليها في الإفتاء ، وأما إجمالها الشيخ الصدوق مضعفة السند بالروايتين السابقتين قبل المذكورة الذكر قبل عدة أسطر فيجمع بينها بالإحتياط الوجوبي بالجهر الإمام والإمام لا أقل عليه ولا بد . فيجمع بينها بالإحتياط الوجوبي بالجهر بالبسملة للمأموم إن لم يكن في الأقوى ، وهذا تنحب على هذا المعنى الصدوق أيضا وغير هذه العلماء .

مسألة ٢٣ : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية الثالثة للإمام ، فيختلف عن الإمام ويتشهد ، والأحسن أن لا يقتصر في المقدار

(١) أنظر ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٣٧٣ .

(٢) راجع البحث والروايات في م ١ من هذا الفصل تجد فيها التفصيل سواء قرأ التي في التشيهدتين ، نعم قرأها الأحوط بإستحباب الجهر بالبسملة على الأمام ، وإن كان الإخفات على المأموم أيضا أحوط .