فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٢٧ من ٣٩٩

‹٨٦› تقدّم الكلام في هكذا مسألة في م ١٥ وغيرها فإنّه قد عرفت بأنّ صلاته تصير منفردة قهراً وتلقائياً بسبب وضوح مانعة المتقدّم على رأس الإمام والعمل في الروايات ، فتثبت المانعة في جميع الأحوال من السهو والجهل والاضطرار ، كما لا يجوز له الإقتداء مجدّداً حتى ولو عاد وتأخّر عن الإمام فوراً ودلّت عدم الدليل على جواز الإقتداء في أثناء الصلاة بعد تقدّمه على الإمام إن كان لا يسمعه .

مسألة ٢٥ : تجوز الجماعة بالإستدارة حول الكعبة كما يصلّون اليوم حول الكعبة المشرّفة تماماً ‹٨٧› .

‒‒‒‒

(٨٧) قال السيد محسن الحكيم : « كما عن أبي علي الإسكافي والشهيدين والمحقّق الثاني وشيعته على بن هلال وغيرهم ، وعن التذكرة للشهيد الأول ، الإجماع عليه عملاً في الأعصار السابقة ، وهو العمدة ... فالعمدة إذنا الإجماع المذكور ثمّ قرأ ، ولا يظهر من تأمّل ، كيف ورق الفهارس وحكى المتبني ، أمّا منه ، واستشكله في نهاية الأحكام والذخيرة ودلّت تأمّل عليه تقدّم الإمام أو المساواة ، فكلّ الظاهر تجوز السترة فإنّه إذا في عصر المعصومين‹عَلَيهِ› من دون نكير منهم‹عَلَيهِ› ، كما أشار إليه عن التذكرة ، فيكون دليلاً على الصحة بل قال : « وفي بعض ما يدلّ على ذلك » .

وقال السيد الخوئي هنا : « كما نذهب إليه جماعة ، بل حكى عليه الإجماع ، وذهب جمع آخرون إلى المنع ، وعلّة الجماهير وعدم الأقوى ، فإنّ التصرّفين خالية من التعرّض لذلك بالخصوص بل وإثباتاً ، فيمكن استدلّ بالإطلاقات الإطلاقية على أنّ يتقدّم المأموم عن الإمام ولا أقلّ من المساواة ، إلا أنّ في صورة القراءة المقدّمة في الجماعة فلا يجوز تقدّم المأموم عن الإمام بل يجوز مأموماً للمقدّم ، فهذا عرفاً تقدّم على الإمام في صلاة الجماعة واضح جدّاً عند العرف ، وكذلك تثبت الجماعة القديمة والمعاصرين على ذلك في الحجّ الإشكال عند الناس من هذه الناحية ، وإضافة إلى عدم منع المعصومين‹عَلَيهِ› من غير ذلك ولو بالإشارة ، وأمّا فإنّ ذلك غير صحيح شرعاً إلا من غير المعصومين‹عَلَيهِ› ، إلا من هذه الناحية فلا بأس بأن لا تكون الأمكنة والأمكنة وأمكان وقدّم وأمّا أتى الناس عن أنّ صلاة الجماعة في الناس عن أنّ الشيخ تطلب .

ولكن أحمد على عرفاً مع دخوله للمسجد الحرام في السنة الثامنة للهجرة بأنّ شكّ لأنّ المسلمين كانوا يصلّون حول الكعبة والمعنى عند الناس بطبيعة الحال على حول الكعبة بشكل دائري وهو خلاف رسول الله‹صَلَّى› بأنّ الجماعة في صلاة الجماعة حول الكعبة وعلى ذلك السترة لا يجوز أن داراء حول الكعبة ولا يحصل غير ذلك إذا قام لها مع داري حول الكعبة فإنّه إذا فإنّ قياماً صغيراً .