صلّى المسافر خلف قوم متمّين صلاته ركعتين وسلّم ، وإن صلّى معهم متمم الظهر فيجمع الأولين الظهر والأخيرتين النفل (١) موقّتة المسلم ... ، وروابها في الفقيه قال ...
وفي رواية الفقيه بإسناده عن أبي بصير عنه عن أبي عبد الله ﷺ قال : د لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري ) (٢) فإن الرجل بشيء من ذلك فإذا أتمّ من حاضرين فإنه لا يؤم لأنه ... فإن صلاة المسافر خلفه أتمّ ، وأمّا حكمة الحكم لو كان مسكين فإنه فيوقّت لأنه لأنه يصلّيه عن أمر أبي عبد الله ﷺ عن جمع الربعي يروي ما كان في السند ، فإن ذلك ... عن صلاة واحدة بإسناده وكان كان في السند ... من غير الربعي يروي ما كان في السند مباشرة .
٢. وفي التهذيب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أيوب عن الحسين بن عثمان (مولى) عن عبد الله بن مسكان (ثقة) عن من ابن أصحابنا الإمام أبي بصير يعني الأسدي قال : قال أبو عبد الله ﷺ : د لا يصلّى المسافر خلف القوم ولا يصلّون خلفه (٢) صحيحة السند .
ويستفاد من الروايات أن وجوب التمام للكرامة مختصة في حال التقصير والتمام فقط ، كما أن المعلوم عدم حرمة الذكر في صلاة التقصير من قبل عرفه من مصححة على بن مهزيار في يصلّي عن أخيه موسى بن جعفر ﷺ قال : د سألته عن إمام مقيم أمَّ قوماً مسافرين كيف يصلّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثم يسلّمون .. ، إذا صحّ من جهة المشتركة الواضحة كيف ذلك المسافر إذا أتمّ ركعتين سلّم ثم يبنون يصلّون أربعاً فلو كان في حالة المسافر بذلك في الروايات ، وكذا كان المسلمين كان ذلك من جهة الإيتمام الدائم ، وإلخال بذلك الحالات المذكورة في المتن لذلك التقصير والتمام مع قياس واضح .
مسألة ١ : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاة الأخير أن يسلّم قبل الأخير ، كان أحدهما مقصراً والآخر متمّاً في التسليم صبر بركة أو أكثر ، ثم لا يسلّم وإنما ينتظر الإمام حتى ينهي صلاته وبعمل في التسليم فع صلاته معه ، ولكن لكيلا يفوت الموالاة على المنتظر عليه أن يشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الأخير إلى التسليم ثم يسلّم المنتظر (٢١٢) .
(١) ثل ٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ص ٤٥٣.
(٢) ثل ٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٥٣.
٣٦٦
‹