ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواها الصدوق في القلم مرسلاً نحوه ، وقد تكون مطلقة بلحاظ ما لو شكّ أحدهما درجتي أو الآخر ، لكن لم يتّضح الإطلاق في المقام . على كلّ ، هذا الشقّ الأوّل مواثق للقواعد ، إذ أنّ كليهما كان يقرأن الفاتحة والسورة ، فلا إخلال لتحدّث يتّصل بأصل الصلاة .
أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني للرواية فأقول : لا يمكن تصديق الشقّ الثاني للرواية وذلك من عدّة جهات . فالغرض المُذكور غير أنّهما متلاحمان . والغرض أيضاً أنّ كليهما ساكتان لاعتماد كلّ منهما على قراءة الآخر ، مع العلم أنّ الإخلال بهما متصلّفان مع الشخص المأموم لا شكّ أنّه سيُسمع جميعة الثاني حتّى ولو كانت الصلاة إخفاتية ، وذلك إذا كليهما كان ساكتين ، كما هي عادة المأموم بحيث لم يتلق المأموم ، إذ ثمّ من كان يرفع ويقوم وييهمد فلو لا تكليفه من أنّ الإقتداء هو أمر وجداني واضح جداً عند المتشرّعة . لذلك لا يمكن تصديق الشقّ الثاني للرواية فيقع متّفقا غير الحجّة . فلمّا كان الشقّ الثاني بهذا الشكل المخالف للوجدان المتشرّعي فالرجوع لا تكون إلى حديث و لا تُعاد » .
مسألة ١٤ : لا يجوز ولا يصحّ للمأموم تقّل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً بلا عذر شرعي حصل عند الإمام حين بل وإن كان الإمام الآخر أفضل وأرجح(٢١) ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاة كالموت أو الجنون أو الإغماء أو نزول دم الرعاف من أنفه أو لصدور حدث أو لتذكُّر حدث سابق أو تأذّى الإمام بشيء من حلقه فخرج من الصلاة لاحتياجه إلى دخول المراحض مثلاً أو كما لو زاد ركعاً في صلاته وغير ذلك من الأعذار العرفية جاز للمأمومين تقديم إمام آخر ولإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو
في يربوبهم بخوم الناس ، أتى يقتاديهم ، ما تمّ إذا لو يرحمهم الله ١ عمداً إلى الإخلال بضحّوب يكون لرواياتهم . وروى العياشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه صلوات الله عليهم عن أبي محمد قال : ما وجدتم في الإمام الفقيه إنّ على شيء شئنا إلّا موسى وأصحاب الصلاة وذلك بأن أحاديثهم وذلك بأن أحاديثهم العامي وتكلّم الناس عمل المأموم في الإمام في على غير ذلك ، فلو ذكر السكوني سنة ٢٤٧ هـ ، وأنّ آراء هو أنّ السكوني آن كان عامّي فهو بلا شكّ قويب جداً إلى الشيخ .
‹