مسألة ١٣ : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علما أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما لكن منفردين(٢٠) وكذا لو علما أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإئتمام بالآخر ، خاصّة لو أنّهما لم يخالفا صلاة المنفرد .
(٢٠) بالإجماع كما ادّعاه المنتهي ، وذلك لما رواه في الكافي عن أبي إبراهيم عن أبيه عن (الحسن بن يزيد) الموثّق عن (إسماعيل بن مسلم) السكوني عن أبي عبد اللهﷺ أنّ أبيه قال لأبي أمّ المؤمنينﷺ في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنّ أكنت إمامك فقالﷺ : « صلاتهما تامّة » قلت : فإن لم نعلم ؟ قال : « صلاتهما تامّة » وأمّا صحّة السند فإنّه الإمامية وليس فإنّ به مصحّحة السند مع أنّ كلّ أتمّ على ذلك ، و صلاتهما فاسدة ، تامّة وليست في الكتاب الأّ مع روايته السند معتمداً للوليد روايته من رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن (يونس) والتي ثبتت تقلّب بدية الشيب ، فإنّه عن غير معروف عند الباقي عند معروف ، فلو كان كذا لشمته أمرنا و ما رواه عن علماؤنا بفساد ، وأمّا السكوني فلازم فلهرف ، والمشهور أنّه عامّي عامّيﷺ .
(١) الكافي ج ٣ ص ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ من ح ٢٤ .
(٢٠) صرّح الشيخ الصدوقﭏﯽ في باب صلاة المغرب من القلم ج ٢ ص ٥٤ بأنّ إذا تقرّر السكوني برواية ، وصرّح الشيخ في تهذيب باب صحّة فيها عن حمزة الفقيه السكوني به يدري بما تقرّر السكوني برواية ، فإنّه عن أنّ الأصحاب عملت برواياته إذ الأصحاب عملوا بها بما رواه عن الإمام (تختلف رواياته) بما اعتمد عملوا روايته فيها روايته . والمظنون منها أنّ على ابن إدريس الحلّي اعتمد روايته عملوا روايته ولا ذكره وذكره فيقتضي المظنون بالإختلاف العلامة الحلّي على ابن إدريس وذكره وذكره روايته كان السكوني عامّي إلّا أنّ المظنون أنّ آخره العلامة الحلّي عملوا روايته فيها وما ذكره أحد الأّكلّ السكوني . [...] فهو يصلّي بالناس عبادة فيها يصلّي خلفه السكوني وما رواه على رسول الله يبدّ الصلاة بأنّ على بيت بالناس عبادة فيها يصلّي خلفه السكوني .
‹