للمأموم . حتى وإن كان يسمع قراءة الإمام ، أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين إلَّا أنه مكروه(٢٢٣) .
(٢٢٣) تعرضنا لهذه المسألة بالتفصيل في (فصل) في أحكام الجماعة) م ١ وقلنا إنه يسمع صوت ولكنه لا يجوز للمأموم ، حين وإن كان يسمع قراءة الإمام من الجهرية أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين إلَّا أنه مكروه ، حين وإن كان يسمع قراءة الإمام في الركعتين الأوليين إلَّا أنه مكروه ، والظاهر من الروايات أن السبب في الكراهة المذكورة أنه يجب القراءة الثانية للإمام فإنه لا يحمل أن تكون قراءة القرآن في الكراهة مكروهة بذاتها ، وإنما المراد هو رجحان إنصات المأموم لقراءة الإمام الكريم على قراءته ، قال الله تعالى قرئة القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحَمُونَ(١) فإنه إذا كان المأموم يسمع صوت قراءة القرآن الكريم فإنه من اللائق علقاً وشرعاً أن يقرأ شيئاً أخرى ، وإنما يستحب له الإنصات إلى قراءة الإمام ، والإنصات لصوت القرآن الكريم هو راجح جداً ، وذكرنا الروايات في ذلك من قبيل ما رواه التهذيب بإسناده عن أبي المعزّا (المعزا ، وما المراد هو إنصات الجماعة وأن أراد القراءة فلا مانع منها ، قلت عند أبي عبد الله(ع) فسأله حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتلوة ٢ قال : ونعم فادعو »(٢) مصححة السند لأن في الطريق عثمان بن عيسى (قد كتب كان دائي قالوا ثم تاب ويعمل في إلى الرضا(ع)) .
مسألة ١١ : إذا فرغ الإمام والعدالة ثم شك في حدوث فسقه . من باب الشبهة الموضوعية الخارجية ، جاز له الاقتداء به بعد فإلى الاستصحاب ، وذلك كما لو صدر منه شيء احتمل أن يكون إمام الجماعة مشتبهاً فيه موضوعاً . كما أن كان إمام الجماعة معتقداً أنا ما يشربه هو حلال مع أنه غير ، أم أعتقد بحكماً ينظر المأموم كما لو كان إمام الجماعة بانياً لاجتهاده أو تقليده على حلية أو طهارته . كما لو صلى الإمام بالخمر بانياً على طهارته وجواز الصلاة به . في مثل هذه حالات لا
(١) الأعراف ، ٢٠٤ .
(٢) ١٤ ٣ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٥ .
٣٨١
‹