٢. وقال في الفقيه ١١٩٩ : وحديث » وروى (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله(ع) ، في حديث ، قال : و إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، ومن أجلس الإمام فعليه يجب أن يقوم لو يتجافى وأقمى إقضاء وله يجلس متمكناً »(١) صحيحة السند .
كما أنا ذكرنا هناك الأدلة الدالة على استحباب التشهد للمأموم في ركعة الأولى حيث يكون الإمام يتشهد في ثانيته ، وذلك بالشهور العظيمة ، ومع ذلك تشير هنا إلى بعض ما ذكرناه هناك .
١. مصحَّحة عمار بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله(ع) : جعلت فداك ، يسلم التشهد بالركعة فتكون في واحدة وما أن لشأن ، أقالنهما قدمت ٢ قال : وعم » وإذا التشهد بركة »(٢) وما أن السائل قد قال أنه يتوهم عدم مشروعية التشهد في ركعة التشهد الأولى وأجاب الإمام(ع) بقوله : وعم ، فإذا التشهد بركة » فهو يحمل هذا الجواب على المشروعية وعدم الخطر ، لا بل يجب حملها على الاستحباب ، ومثلها ما بعدها .
٢. موثَّقة الحسين بن المختار قال : سأل عن رجل خلف إمام يصلي صلاة ركعة من المغرب مع الإمام إلى أن الأولى في وائتلق القوم بتشهد فيها ٢ قال : وعم ، وإذا التشهد بركة » ، قلت : والثانية أيضاً ٢ قال : وعم » قلت : كهيري ٢ قال : وعم ، وإذا هي بركة »(٣) وهي تدل على استحباب التشهد مع الإمام ، وتوضح العلة تعرف استحباب أن يتابع الإمام في ركعة الإمام الرابعة فيتشهد المأموم معه مع أن المأموم يكون في ركعته يتابع .
مسألة ١٠ : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين حتى ولو كانت الصلاة من الجهرية وكان المأموم يسمع صوت الإمام بل يجوز
(١) ١٤ ٤ ب ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٦٨ ، وقد أخذنا صدر الرواية من نص الفقيه لأنه لم يذكره في ما عدا الموضع وإذا ذكره من ١٤ ٤ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٤٤ .
(٢) ١٤ ٤ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٦٧ .
(٣) ١٤ ٤ ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٦٧ .
٣٨٠
‹