فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٦٢ من ٣٩٩

الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد ؟ قال ، و يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب و(١) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي جعفر(فيض في) مثله ، ولو يقيد الإمام لزوم كون المأموم مستحبا أو مضطرا لترك الجماعة أي لو لم يكن المأموم ناويا للإنفصال قبل تكبيرة الإحرام ، ومثلها ما بعدها .

٢ ـ وفي يب أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي المعزا (التصحيح هو أبو المعزا ، وعلي أبي حال هو محمد بن المثنى الصيرفي نقة عابد) عن أبي عبد الله(فيض في) في الرجل يصلي خلفه إمام فسلّم قبل الإمام ؟ قال ، و ليس بذلك بأس و(٢) صحيحة السند .

٣ ـ وأيضا في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب) عن أبي المعزا قال ، سألت أبا عبد الله(فيض في) عن الرجل يصلي خلف الإمام فيسلم قبل أن يسلم الإمام ؟ قال ، و لا بأس و(٣) صحيحة السند ، والمقول أيضا روايات واحدة .

مسألة ١٤ ـ لو كبّر تكبيرة الإحرام قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه كبّر كان متقررا قهراً وبدأ شك(١٠٣) إذ أن بطلان الجماعة لا يسبق بطلان الصلاة ، فإن أراد الجماعة فله أن يقطع الفريضة ويكبر للجماعة ، كما أن له أن يبني على النافلة .

(١٠٣) لأن المأموم حينما لم يكن هناك إماما لأن الإمام لم يكبر بعد ، وقد عرفت سابقا أن المأموم لا يجوز له تقدم على أن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(فيض في) قال ، سألته عن الرجل يصلي ، ثم أن يكبر قبل الإمام ؟ قال ، و لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير و مصححة السند ، هو إلا أن يكبر إلا مع الإمام ، وهذا يفهم منه أنه لو سبق الإمام في التكبيرات أعاد المأموم أن المأموم الذي يصلي عملا منع الإمام هل أنه لا يسبق الإمام في التكبيرات أم لا يجوز ؟

(١) ل ٥ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٦٤ .

(٢) ل ٥ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٦٤ .

(٣) ل ٥ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٦٥ .

١٦٢