فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٢٦ من ٣٩٩

جمعها‹عَلَيهِ› قال : سألته عن الصبي أصلّي عليه إذا مات وهو ابن خمسين سنين ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة صلّى عليه » ‹ ١ › صحيحة السند ، وفي يب ‹في قرب الإسناد› عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر . أقول : قد تقدّم الإمام‹عَلَيهِ› في ابن الحسن سنين فيها متى تجب الصلاة على الصبي قال إذا عقل الصلاة » ‹ ٢ › ، فإن يكن أنّ أنّه إذا عقل الصلاة ولو لم تعلم منه أنّه إذا بلغ مذكور الخائرين بنفع الصلاة الصلاة إذا بلغ ستّ سنين أو ستّ ، لذلك تبني على أنّ الصبي الصبي إذا بلغ هذه السنين كان يعقل الصلاة وأمّا رفع القلم منه فهو رفع للإلزام لا أنّه يكشف عن عدم صحّة صلاته .

وكأنّ في كتاب الطهارة أيضاً إنّه لو فرق بدليل خاصّ على نفسه والصبي مع المسجد والصبيان إنّما يصحّ صلاته بنظر نفسه والصبي وبين أصلاً إنّ المميّز أو المميّز الصبيان فيجب أن يكون يصلّي صحّة صلاته على المؤيد التي تقدّم ‹عَلَيهِ› بمعنى أنّ بلوغ الصبي الذي بلغ ستّ سنين أمر يصحّ صلاته يعقل ، وهذا واضح به ، صحيحة وهذا هو المشهور ، بين الميّمين تقدّم النائلين بلا حالة وهذا واضح يقول وأنّ الصبي المميّز هو في رأي المشهور وبين الميّمين تقدّم النائلين بلا فإنّ هذا أمر واضح بكفاية تشبهيه له به النائلين ، وأمّا في غسل الصبي الكبير الميّت الذي بلغ ستّ سنوات الميّمين فلا بأس به ، فإذا عرفت أنّ ذلك فإنّه لوحدة المناط لا يكون فاصلاً في الجماعة بحال .

مسألة ٢٣ : إذا شكّ في حدوث البُعد في الأثناء بني على عدمه للإستصحاب ، وإن شكّ في أنّه عفّته من الأول بجمع إحراز عدمه حتى ولو كان مسبوقاً به ، كما إذا لا يكون أصلاً يحرز اليقين بأنّه قد لا يأتي به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا ، فإنّه يجب أن يُحرز الإتصال ‹٨٥› .

‒‒‒‒

(٨٥) تعرّضنا لنفس هذه المسألة في م ١٣ والاحتمال الثبيتة فيها فراجع .

مسألة ٢٤ : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً قد صار منفرداً ‹٨٦› ولا يجوز له تجديد الإقتداء حتى ولو عاد وتأخّر عنه بلا فصل .

‒‒‒‒

(١) ثلاثة ب ٣ من أبواب صلاة الجنائز ح ٢ ص ٧٨٨ .