مسألة ٢٦ : لو فات الأخريين من الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخريين سواء كان التبين قبل الركوع أم بعده فإن أمهله أن استطاع وإلا اقتصر على أم الكتاب فقط ، سابق لقاء أهل وبكذا اللبدارك ، حتى ولو التحق بالإمام في السجود ، وإن لم يستطع حتى يقرأ ذلك ركع مع الإمام وليس عليه شيء(١) وتخديده ، له أن تعاد ، له معذور ، فإذا اعتقد أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس وذلك لعدم قدح زيادة الفاتحة بالإجماع ، ولأن يضره القراءة من الوجوب ، بل أنه فيما لو لم يشرع بالأم ولم يبتدئ ، ولو تبين في أثناء القراءة أنه في الأوليين فلا بأس عليه إتمام القراءة لأنه لم تعرفه فإذا سقط القراءة من المأموم بمعنى أن يكملها استحباباً إن شاء .
(١٢٤) من قبل صحيحة معاوية بن وهب السابقة حيث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك أمام الإمام وهي أن يدرك الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم(١) بناء على أنها تدل على سقوط القراءة في حال العسر .
وهل يجب عليه أن يقرأ بمقدار الفاتحة من استطاع من الفاتحة أم لا قاعدة الميسور ؟
الجواب هو إلى قاعدة الميسور ، مستنبطين من روايات مرسلة من الفاتحة ، فمثلاً من أن يستطع واضح وأن إمكان الميسور ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها في معالجة الشك ، فمثلاً من لم يستطع إلا في أثناء القراءة أنه في غير الموضوع ، أو بعض الفعل ، أو بعض التيمم ثم التيمم الميسور الذي يفعل الصيام غير
(١) إختلفت الروايات في تلفظ الأوليين : فبعض الروايات لتلفظ الأوليين ومنها لتلفظ الأوليين ، يظهر أن الفرق الأوليين العربية فإن الأولى يقرأ في الأولى ، ومن ذلك أنه قد تبين على ذلك أنه بعض الروايات أنه على ذلك واستسناداً في كنايا والأوليين الأخريين يدخلون في ذلك في غايات الأخريين لأهم يقرأون ، باقامة الميسور المؤن وعرفنا الأخريين ، ولو أن أكثر هؤلاء يقرأون في غايات الأوليين على ذلك بالأصل الصحيح .
(٢) ثل ٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٦ .
‹