(٩٧) وذلك لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة سهوا في الركعة وذلك لأكثر من رواية من قبيل ما رواه في يب بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله(فيض في) قال ، سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال ، و لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة و(١) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن منصور بن حازم مثله ، وفسرونا الركعة هنا بالركوع .
مسألة ١٠ ـ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة(٩٨) واعتبار جله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا يطلان .
(٩٨) لا نعيض من القول بكون في المتابعة المتابعة هي أجزاء من صلاة الجماعة وهذا أمر وجداني واضح بلا يحتمل غير هذا ، وعليه فلو رفع نية المتابعة وكان الإمام قد رفع رأسه من الركوع قبل وصول المأموم إلى الركوع ، وفي هكذا حالة يكون المأموم قد زاد ركنا في الصلاة وافعا ووجدانا في غير حالة المتابعة ، فتكون صلاته باطلة بلا شك ولا خلاف .
نعم ، لو سجد نية المتابعة وصادف أنه قام الإمام قبل وصول المأموم إلى حالة السجود فال سجدة المأموم تكون ح معفوا عنها لأنها ليست ركنا ، أو بمعفو وبالوجدان في سجدته في هكذا حالة ، وقد عرفت قبل عدة أسطر صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله(فيض في) قال ، سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال ، و يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة و وهي واضحة في العفو عن السجدة الزائدة في حال العذر والحديث و لا تعاد و .
(١) ل ٤ ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٢ ص ٩٣٨ .
١٥٦
‹