فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٤١ من ٣٩٩

(٩١) لعدم الدليل على ذلك ، إنما الثابت أن في الشرع وجوب الطمأنينة حال قراءة الإمام نفسه ، وليس الإمام منه في القراءة ، وكذا الأمر في المبادرة إلى القيام حال قراءة الإمام فإنها غير واجبة .

مسألة ٧ ـ لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب أن تكون أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام(٩٢) أو متأخرة عنه ، حتى لا تختل هيئة الجماعة ، فمثلا لو أكمل المأموم السورة قبله يستحب أن يشتغل بالإمام في ركوعه والتحى به في سجوده ، فإن جماعة المأموم لو تطلل(٩٣) .

(٩٢) وورد عدة روايات تفيدنا تقييدا عدم التقدم في الصلاة عن الإمام من قبيل :

١ ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن أحمد بن محمد بن داود (في حديث) عن أبي عيسى عن الحسن بن علي بن فضال (في حديث جليل القدر، عظيم المنزلة زاهد ورع نقة كان طحانا حتى حضره الموت فبات و إذا قد دخل ما) عن أبي جعفر (فيض في) عن أبي بكر الحضرمي عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (فيض في) أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال ، أبق آية وامجد الله وانت معه ، فإذا أردت أن تقرأ الآية واركع (ضع) موثقة السند ، ورواها الشيخ في زيد بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن أبي بكر مثله ، وهي تعني أن لا يسبق الإمام ، ومثلها ما رواه .

٢ ـ ما رواه في الكافي عن الحسين بن سعيد عن صفوان (في حديث جليل النوع) (في عدة) من بكر (فطحى نقة) عن عمر بن أبي شعبة (مهمل) عن عبد الرحمن بن أبي العزء (مهمل) قال ، أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال ، فأمَّ السورة ومجد الله وانت على ما يفرغ (ضع) موثقة السند .

(١) ل ٥ ب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٢ .

(٢) ل ٥ ب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٣٢ .

١٤١