فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٨٧ من ٣٩٩

جماعة؟ قال فقال : « لا تصلّي في بطن واد جماعة »(١) مصححة السند ، ورواها الكليني عن علي بن محمد بن بطن واد عن سهل بن زياد ، وهي محولة على الكراهة بالإجماع ، ولم أعرف وجه النهي ، ولعلّه لأن بطون الأودية تكون عادة رطبة وتوجب وساخة المصلّي ، وقد لا يستقر فيها المصلّي لكونه في مكان رخو ، وقد يكون بطن الوادي مستقراً للحشرات والجراثيم لأن ذلك تواجدها يكون في الأماكن الرطبة .

مسألة ١٥ : يستحب اختيار الإمامة على المأمومية ، وللإمام إذا أحسن قيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ولا ينقص من أجرهم شيء(٢٢٩) .

(٢٢٩) وذلك لما رواه في الفقيه بإسناده ـ أبي علي حمزة بن محمد (بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين)(لا الفقوي) العلوي عن (لا والده الذي الصدوق قائلاً في ذلك عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأهوازي وهو محمد بن زكريا (بن دينار) الجوهري) المضايقة وله ما العلم من وجوه أصحابنا أن أكثر ما رجاء ٢٩٨ ، عن أن شعيب بن واقد (لم أتثبت وثاقة لكن أمره) قال : حدّثنا (الحسن) بن زيد بن علي بن الحسين الله عن آبائه عن علي الله قال : ﴿ إنّ الرجل ليكون له أبناء فيدخلون عليه فيقومون ﴾ عن الإمام عن الصادق عن آبائه الله في حديث ثلاثي ، وفيه ﴿ ونهى أن يقوم الرجل قوماً إلا بإذنهم ﴾ ، وقال : ﴿ ومن أم قوماً بإذنهم وهو يراهم فأقامهم بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شيء ﴾ ، قال العلامة في الخلاصة بأن طريق الصدوق محول على علي بن الحسين الرشيد ، وقال العلامة في الخلاصة أيضاً معتبراً على الإمام والمأموم وبعد علي بن جعفر عن أبي عبد الله الله ، فلا بأس أن يؤم المطول إلا كان قارئاً »، قال العلامة كلها يصلّي بأنّه حجة على نفسه لا على الآخرين .

نعم يظهر من نظائر الروايات كراهية الإئتمام من قبيل :

١ ـ ما رواه في الفقيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حريز عن (علي بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الله قال قلت له : الصلاة خلف الفم ؟ قال : « لا بأس أن يؤم المطول إلا كان قارئاً ولم يكن فقهاء وله من يصلّ بهم شيئاً »(٢) مصححة السند ، وبه يصلّي على القيد عند أن قراءته ، وذلك يكون على السند بالمعنى بالإرسال ، المهم هو أنه يظهر منها جميع المعنى المراد من قوله(لا والله مثل أجر القوم) وأحد من القوم ، الظاهر أن المقصود هو الثاني ، لكن كل هذا لا يمكننا تثبيتاً كثيراً من وضوح صعب سند الرواية .

(١) المرجع به ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٧٦ .

(٢) المرجع به ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٢٢٤ .

٣٨٧