السابقة حيث قال إنه قلت لأبي جعفر ﷺ : إنّ موالينك قد اختلفوا ، فأصلي خلفهم جميعا ؟ قال ، و لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (١) فهي تدل على اشتراط الوثوق بدينه وفي العدالة بحسب اعتقاد المأموم ، وأمأنته المطلوب من المأموم إثبات العدالة الواقعية للإمام ، بل لكن أن المسلمين حتى يثق بأن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته ليهم وعليهم ؟ فقال : ، أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويُعرَف باجتناب الكبائر ... (٢) ولا يعني أن المدار هو اعتقاد المأموم وليس اعتقاد الإمام والشهادة في نفسه ولا توقفنا في الخروج الشديد عند إجراء الطلاق في صلوات الجماعة.
ثم إنّ مرسلة السباري لم تتعرض لما لو صلّى الفاسق فرادى ثم اقتدى به شخص يعتقد اعتقاد أن الإمام الفاسق ولا يعلم بفسقه.
مسألة ١٧ : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره(١٧٦) حتى لو كان غيره أفضل منه(١٧٧) لكن الأولى به تقديم الأفضل والأعلم(١٧٨) ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة(١٧٩) ولا فلا يجوز بدون إذنه أن يكون غضبا ، والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وقد يكون الهاشمي أولى من غير المساوي له في الصفات(١٨٠) وذلك من باب الإحترام لآبائه الطيبين الطاهرين(١٨١) .
(١٧٦) إجماعا صرح به جماعة كثيرة ، حكاه جماعة كثيرة (١) مستندهم هو ما رواه علي بن بابويه في فقهه المنسوب للإمام الرضا ﷺ والمتمم ، به (فقه الرضا) قال وقال أمير المؤمنين ﷺ : ، يُسلّم على القوم يكونوا جميعا إخوانا ، من والإمام أنا أحق المسجد أحق ، أولى من غيره ، وصاحب المنزل أحق من بداره ، إذا قال ، و صاحب القراءة أحق بقراءته (٢) ، وصاحب المسجد أحق بمجده ، وقال ، أن أكثرهم أن أكثرهم قراءة قراءته ، فإن استووا فأقرؤهم ، فإن
(١) إلى ٥ به ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٣٨٨ .
(٢) إلى ١٨ به ٤١ من أبواب الشهادات ج ٢ ص ٢٨٨ .
(٣) أي إن قام هو خلفه أو غيره ، وهذا من الأمور العقلية الواضحة لمن لا كان غضبا .
٣٠٤
‹