فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٠٥ من ٣٩٩

استووا فأقدمهم ، فإن استووا فأكبرهم سنّا (١) ثم قال بعد قليل ، أي عند ١٤٣ ، ... وإنّ أولى الناس بالتقديم في الجماعة أقرأهم للقرآن ، وإن كان في القرآن سواء فأقدمهم ، وإن كان في الفقه سواء فأقرعهم هجرة ، وإن كان في الهجرة سواء فأسنّهم ، فإن كان في السنّ سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ويُمِّكن من إلى الإمام منكم أولى الأعلام ، واذكر الأولى ذكره في دعائم الإسلام (هنا).

(١٧٧) قال السيد الحكيم في مستمسكه ، بلا خلاف ، كما عن التذكرة ، مع إطلاق ما في الرضوي والدعائم ﷺ.

(١٧٨) من عباس أحوال صاحب المنزل تقديم من قدّموا الأعلم والأفضل في سائر الجهات ، والمرجع في ذلك نظر المشترك ، فالأب مثلا يقدّم على ولده إذا كان الأب يصلّي في بيت ولده ، وصاحب البيت يقدم على غير السنّ ويقدّم الهاشمي احتراما لرسول الله وعلي بطنه ﷺ ، وهكذا الأمر في سائر الفروع ، قال السيد الحكيم في مستمسكه ، صحّة بل على أولوية صاحب الفضيلة ، ولا يعارضه ما دل على أولوية صاحب المنزل ، ربط ولاية أنّ له ولاية الإمامة ، خلاف ذلك أولوية صاحب الفضل ، فإن ظاهره ذلك الأفضلية أعلم ولها من نفسي واحد ... وأنا تأمّل قال السيد الشهيدائل وغيره في ذلك ، بل استظهر أكثر من أنّ صاحب المنزل ، أمر ، أولوية صاحب الإمامة لصلاة الإمام تردّد في أفضليّة الراتب ، وإن كان ما ذكرنا أوّلاً هو الأظهر (انتهى).

(١٧٩) هذا من الأمور الواضحة جدّا ، قال السيد الحكيم في مستمسكه ، العلم الذكرى ، ع في تقديم الأصحاب ، ومن المنتهى والخلاف في الخلاف فيه ، ومن (الخلاف نقل في الكتاب لما عن جملة الأصحاب) ، الإجماع عليه (انتهى) وذلك ما رواه في الكافي عن علي بن محمد (بن إبراهيم بن أبان الرازي الحرز ثقة عمار) عن سهل (بن زياد) عن عيسى عن أبي عبد الله (الرازي المعروف الراوي الزهري قابوس البحر ، ثقة عندي) عن أبي عبد الله بن عيسى عن (علي) عن أبيه (الحسن بن مصور بن مهربان الزرد) عن أبي عبد الله ﷺ : أنا أمير المؤمنين ﷺ قال يا رسول الله ﷺ قال : ، صاحب الفراش أحق بفراشه ، ووصاحب الفراش أحق بفراشه ، صاحبه يقتدي ، فأنشأ أنّ كان كان رسول الله ﷺ ، فمن أحضرهم صلوات الفراش بعض البيوت ، وقدم يا أو فلاء ، فإن رسول الله ﷺ قال : ، يقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا ، فإن كانوا في السنّ سواء فلْيؤمّهم أعلمهم

(١) أوامر باب الصلوات المفروضة من ١٢٤ .

٣٠٥