١. صحيحة حفص عن البختري عن أبي عبد الله ﷺ قال : ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم» (١).
٢. صحيحة (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : لا ينبغي للإمام أن ينفتل حتى يتمّ من خلفه صلاتهم (الصلاة)» (٢).
٣. صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ : و أيما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين خلفه الذين سبقوا (ف . ق . ٥) صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا أمّ علم أن فيهم مسبوقاً ، فإنا علم أن ليس فيهم مسبوق فلا بأس أن ينفتل بعد التسليم ويذهب حيث شاء» (٣).
٤. موثّقة إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله ﷺ : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة» (٤).
٥. موثّقة أبي المغراء قال قال أبو عبد الله ﷺ : إذا صليت بقوم فأقعد فاقعد بعدما تسلم تسلم هنيهة (هنيئة)» (٥).
على كلٍ ، وكما قلنا قبل قليل ، لم نجد دليلاً على ما لا منن ، إلا هناك معلومات معروفة من الشرع أنه يستحب التسبيح ونحوه في نفسه ، وأنه استحباب بقاء الإنسان في صلاة الجماعة فيسبح إنه حتى ينتهي الشخص الآخر صلاته فيسلم المنتظر بعده
مسألة ٢ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة ولم يجاوز المحل ولم يحرز المتابعة للإمام فإن كان يظنّ بأنه أتى بسجدتين يكتفي بذلك ، وإن كان يظنّ بأنه أتى بواحدة أتى
(١) ك ٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ، ١٠١٧ .
(٢) ك ٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ١٠١٧ .
(٣) ك ٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ١٠١٧ .
(٤) ك ٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ١٠١٧ .
(٥) ك ٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥ ١٠١٧ .
٣٦٨
‹