واحداً ، وممّى هذا الإستحباب أنّه أفضل من أن يصلّي خلف الإمام ، ومن الطبيعي أنّه إذا كان المأموم في معرض دخول آخرين معه ، كما لو أطلب صلاته جماعة حيث يدخل شخص ثمّ آخر ثمّ آخر ، فعند ذلك فإمّا احتمال أن لا شكّ ولا خلاف في أنّه يجوز أن يصلّي الشخص الواحد خلف الإمام ، وعلى هذا أجمع العلماء المعاصرون كما نُروى في حواشي العروة الوقتي إلا السيد الخوئي والسيد حسن القمّي القمّي المعروف بتجبّته للسيد الخوئي في الأغلب الأعمّ من فتاواه .
مسألة ١ : لا بأس بالخائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منه حال الجلوس أو الركوع ، وإنّما العبرة أن يكون الجدار تحت مستوى رؤية المأموم المباشر للإمام ، كما يجوز لغيره أن يقتدِ بالإمام بواسطة هذا المأموم المباشر ، أمّا لو كان الجدار على مستوى عيني المأموم فإنّ في صحّة الإقتداء إشكالاً ‹ ٧٠ › .
‒‒‒‒
(٧٠) لا يتصرّف من الجدار والسترة ما يكون مرتفعاً أقلّ من مستوى حدّ رؤية المأموم المباشر للإمام ، نعم يوجد شكّاً واضح في صدق السترة والجدار المأموم الذي يرفع إلى حدّ نظر المأموم المباشر ، والأصل يقتضي عدم حصول إقتداء ، وجماعة في حالة الشكّ في وجود اتصال اجتماع في صدق صلاة الجماعة .
‹