والمبطون لغيرهما ، أو المستحاضة مع العمل بوظيفتها للطاهرة فلي جميع ذلك يصحّ الإجماع الإئتمام أيضاً صلاة الإمام والمأموم . إنّى في القائم في صحّة الإقتداء به ، وعدم الإختلال بالمتابعة قل الأفعال من الأركان في الركوع والسجود الصلاة . وقد عرفت أنّ التيمّم للمتوضّئ ائ بدّ السند رسماً دليل على صحّة جميل قل دراج لأنّ في الإختلاف بين التيمّم والوضوء كبيرة جداً في صحّة صلاة الإمام في صحّة صلاته بالإقتداء به فيما أنّ يصحّ المستحبّ بدّ كبيراً في صحّة صلاة المأموم إلّا أنّى الإختلاف بين التيمّم والكامل أنّ كان في اشتراط أمامها المتيمّم للمتوضّئ ، أو ذي الجبيرة لغيره ، أو مستصحب التجانة في أو بدنه من جهة العذر للطاهرة لغيره ائ كما أنّى المختار أن لا بأس به وهو أمر المختار" .
مسألة ٣ : لا بأس بالإقتداء بمن يُحسِن خصوص القراءة الواجبة في الركعتين الأولتين ولكنّه لا يُحسِن التلفّظ بالأذكار الواجبة والمستحبّ يعني أنه لا يستطيع على نطق ذلك ، وإذا لا ضير في ذلك طالما أنّ التلفّظ لا يُحسِن الأذكار عن المأموم ، فلو فرضنا أنه لا يُحسِن التلفّظ بذكر الركوع والسجود والتسبيحات الأربعة والتسليم فهذا لا يضرّ ائ لأنه لا يؤب من المأموم ، وعلى هذا الأساس فلا بأس بالإقتداء بإمام لا يُحسِن في ذلك (١٥٧) ، وعلى هذا الأساس فلا بأس بالإقتداء بإمام لا يُحسِن في ركوعه من
‹