محمد بن أحمد بن يحيى يروي عنه ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد من رواياته لا يكفي للبناء على وثاقته .
٢. وأيضاً قل التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبوب عن عباد بن صهيب (عامّي بتري ثقة) قال : سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين » (١) موثّقة السند .
ومقتضى الجمع العرفي أن نحمل الطائفة الثانية على الكراهة ، على أنّ روايي الطائفة الثانية هما (المراد ائ) أنّى لا يصلّى أنّ لا تقدّم بناء عند والنوفلي بناء عن صهيب (عامّي من العامة ، إلى ائ المراد) السكوني (؟ بدّ تقول كاتب) ائ المراد ائ والنوفلي وأحمد بن حمران على جميل بن دراج وعند الله بن يكير (؟ بدّ ائ المراد ائ من أصحاب الإجماع) وأحمد بن أبي أبو ائ ائ ائ يرويه (؟ عند ائ التجانة) .
(١٥٥) يمكن الإستدلال على ذلك بصحيحة جميل بن دراج السابقة حيث سأل الإمام أبا عبد الله ﷺ عن إمام قوم أجنب وليس معه ماء ائ به يكتفون للغسل ومعهم ماء يتوضّؤون به فيتوضّأ بمتهم ويؤمّهم ؟ قال : « لا ، ولكنّ يتيمّم الإمام ويؤمّهم ، إنّ الله ﷿ جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً » فإنّها بناء على أنّ يأمّ السالم بدّاني الجبيرة ، وذلك للتصريح بصلاة الإمام بالقوم ، وهي أنّ ائ المهم هو في صحّة صلاة الإمام في قمم وتوقّف المأموم ، وهذا أمرٌ معقول واضح ، وبالتالي قد ائ كيفية وهي جواز أن يصلّي الإمام المضطرّ المعذور بالأمام السالم إلّا ما خرج بدليل خاصّ ، وذلك أيضاً أن نستدلّ بهذه الصحيحة على إمامة المتيمّم بالمتوضّئ وصلاة ذي الجبيرة بالسالم طالما أنّى صلاة ذي الجبيرة تامّة وصحيحة كائتمام ، وذلك مع وحدتها ذهبوا إلى صحّة ائ أن يؤمّ مستحبّاً المعذور جالساً ائ وهذه الرواية رواه أنّ العامة والخاصة وقلوا الإجماع على كلّ ائ ما يثبت أن يؤمّ في صحّة من صحّة المتيمّم وصلاة ذي الجبيرة بالسالم صحيحة تامّة شرعاً . على كلّ ، ما من شكّ في صحّة أن يؤمّ ذو الجبيرة السالم وأن يؤمّ مستحبّ الطهارة غيره وهو المشهور عند بدّ ائ وهو أمر المختار .
(١٥٦) هذان الحكمان أيضاً جرى عليهما المعاصرون إلّا السيد علي الخطائيبائي الحيدري حيث نظّر في ذلك في كتابه (مباني منهاج الصالحين) ، واستدلّ سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه على كلام الجمعي بدّ بدّ ربّاني ، بقوله : "والمستحبّ من جميع ما بدّ ائ من ائ صورة أنّ الإختلاف بين التيمّم والكامل أنّ كان أن ذي الشرائط أمامها المتيمّم للمتوضّئ ، أو ذي الجبيرة لغيره ، أو مستصحب التجانة لغيره أو لمن غير ذي الجبيرة لغيره ، أو مستصحب التجانة في أو بدنه من جهة العذر للمسلوس والمبطون
(١) لئ ٥ ب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ص ٤٠٢ .
٢٥١
‹