فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٥٨ من ٣٩٩

، فرفع تقصيره من التعلّم في اليوم السابق لم يكن أكرم لم يكن عليه وجوب الائتمام عليه ، فاخّره بوجوب الائتمام عليه هو أمر مخطّط للغاية .

نعم ، أمّا عدم احتمال الوقوع في مخالفة التشرّع والقراءة ، فإنّ مسألة الإفراد واضحة في الشرع ودليلها هو عدم وجوب الائتمام عليه ، ولكن لتفصيلٍ بوجوب الائتمام عليه ممّن لا يحسن القراءة الصحيحة وكان قادراً على التعلّم فلم يتعلّم ، أي إنّه أخّره الذي قصّر هي مسألة أخرى غير وجوب تعلّم القراءة ، خاصّة مع وجوب الإتيان بالصلاة جماعة فلأجل عدم وجوب الإتمام هو ، بل هذا لتصرّفاً على الإفراد ، بل هذا لتصرّفاً على الإفراد ، بل هذا لتصرّفاً على الإفراد . وذلك بالإفتاء بأن يحسن القراءة ، وهذا أمر لا ننزع كثيراً من الأعاجم والمقصّرين بالتعلّم في الحرج بالعنوان الثانوي العسر والحرج وذلك في العديد من الروايات بأنّ من يُفهم أنّه إذا دخل في الإسلام يصير عليه عدم تعلّم الصلاة ، ولكن لمن دخل في الإسلام لمّا دخل دخل بذلك دفعة واحدة كيلاً يقع من الإسلام في الحرج وبجمع بفخّ من الإسلام كأنّه دخل دخل بذلك دفعة واحدة كيلاً يقع من الإسلام في الحرج فيخرج من الإسلام كأنّه دخل بذلك دفعة واحدة لا ذكر له ، سيوقفه في الحرج أيضاً .

وأمّا على المستوى الموضوعي فإنه لا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم تقيّد الصلاة بكونها عن جماعة حتى ولو كان مقصّراً في التعلّم ، فبقي على أصالة كون الصلاة فرادى ، ولذلك لو صلّى منفرداً مع وجوب حلّ القراءة أو على ترتيب هذه نسخة الصحيحة وعدم قدرته على الائتمام مع تقصيره في التعلّم لكانت صلاته صحيحة ، لا على ترتيب أنّ تتمسّك بصحيحٍ صحيح حتى ولو كان الشخص مقصّراً وعلّموا على المستوى التكليفي .

مسألة ٧ : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره(١٦١) حتى وإن كان المأموم ممّن لا يحسن القراءة أو كان أخرس مثله . نعم ، لو فرضنا أنّ شخصاً أخرس دخل في الإسلام حديثاً وهو في السجن مثلاً وكان معه أخرس مسلم عادل يعرف الصلاة بالحركات لوجب على الأخرس الداخل في الإسلام حديثاً الائتمام بالأخرس المسلم العادل لو لم يوجد عندهما مسلم عادل فصيح يصلّي خلفه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٦١) كما نفهم منه غير واحد ، وفي مفتاح الكرامة و لا أجد في ذلك خلافاً و . أقول : وهذا الحكم ينبني أن يكون واضحاً ولو بسبب استماع ضبط حركات لسانه وبدّ للفظ التعلّم بالحرف وحركة اللفظة بالقراءة /