فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢١٠ من ٣٩٩

الجواهر، والسيد حسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد عبد الأعلى السبزواري فإنهم أيضاً قالوا بأنهم لم يجدوها، على أنها مرسلة عمّن عاصره السرائر والمنتهى والذكرى من جهة وحماد بن عثمان من جهة أخرى.

كما أنّ الله أن تتمسّك، لإثبات عدم وجوب إعادة المأموم لصلاته، بحديث لا تُعاد ، وذلك بأن يقال بأن صلاة الصبيّ المُميّز صحيحة في نفسها ، وذلك يصحّح المأمنين أن يأتمّوا به .

(١٣٨) وذلك بدعوى الانصراف عن الكافر، وللخدشة في أن صلاة الصبيّ المُميّز صحيحة في نفسها ، وذلك يصحّح المأمنين أن يأتمّوا به .

مسألة ٣٥ : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم(١٣٦) صحّت صلاة المأموم حتى ولو كان الناسي ركناً (١٣٧)، إذا لم يشاركه المأموم في نسيان ما يبطل به الصلاة كالركن ، وأمّا إذا علم به المأموم نبَّه عليه(١٤) ليتدارك إن بقي محلّه ، إذ لا يمكن أن لو يبنّبه الإمام أو لم تركه تشبيه ، حيث إنه غير واجب على المأموم ، وجب على المأموم رفع الإشارة إن كان الناسي ركناً ، وذلك لعلم الإمام بطلان صلاة الإمام والمأموم ، وأمّا إن كان الناسي القراءة فعلى المأموم أن يقرأ في مورد فصل الإمام مع بقاء محلّ القراءة ، وإن لم يكن الركوع ويبقى في الجماعة إن شاء كما مرّ قبل قليل في مسألة ٣١ ، وإن لم يكن المأموم ركناً ولا قراءة أو كانت القراءة ولكن انفتت المأموم بعد فوت محلّ تدارُكها ، كما أن انفت المأموم بعد الدخول في الركوع ، فلا شكّ مع أن جواز بقاء على الائتمام(١٤).

(١٣٤) أن الذي نسيه إذا كانت صلاة الإمام باطلة واقعا ، وعليه فإذا كانت صلاة الإمام بنفسها قهراً لما عرفته سابقا من أنّه لا تصحّ الجماعة إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعا ، وذلك لوجود المقتضى لصحة القتداء فهنا أمر آخر من الأخبار السابقة التي تصرّح بصحة جماعة المأمومين حتى ولو كان قد علم الإمام بعدم كونه على طهارة معنوية وأنّه صلاته صورية ، وحتّى لو كان كافرا ... وهذا يعني عدم تأثير فقد شرائط الإمام في صحة صلاة المأموم .

وأمّا إن كان الناسي القراءة فأقول المأموم ، فإن لم يُذكّره قراءة المأموم واستمرّ في إتيان إنشاء صلاته ، وطمعا إن لم يحصل تأخّر فاحش في الجماعة .