فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٣ من ٣٩٩

مادحه ، ولكن جنّب لجش لكان في نفسه محتاطاً ، وقال في صّة "لقد في نفسه")(١) قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ﷺ : إنّ لي أبوين مخالفين فقال : رَ وهما كما تَرَّ المسلمين من يتولانا))(١) مصححة السند .

٣. وقد أصول الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن (بن علي عطية) عند له بأنه يحمل اله الأحسن فيهنّ رخصةً أن أبيّ الإمامة إلى البر بالوالدين ، والوقاف بأمر بالمهد المنزّر))(١) والناهي به وَ والوالدين بين كان حياً أو ميتين)(١) صححة السند .

فإذا كان بِرّ الوالدين المخالفين واجباً فطريقَ أولى البِرّ بالوالدين الموالين المؤمنين واجب شرعاً .

مسألة ٢ : الأحوط عدم أداء النافلة جماعةً سواء كانت النافلة أصلية أو عرضية كالنافلة التي وجبت بنذرٍ ونحوهِ(١) . وأما صلاة الاستسقاء فلا شك أن في صحة أدائها جماعةً(٢) . ولا بأس بأن يؤتى بصلاة العيد جماعةً ، كما ورد في كلمات الأعلام ، كلّك يؤتى بها من باب رجاء المشروعية والاستحباب(٣) ، وكذا لا تشرع الجماعة في الصلاة المنتدبة كما لو الصلاة المعادة جماعةً مع

(١) تركها ١٥ أو ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢ ص ٢٠٦ .

(٢) أين يخفي البر هو أمر مشكل ، قال أبيّ البر الرحمي وهي يكون البر تركها ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد ، ومعنى أن أبيّ الإمامة في يحمل بهذا أن أراد فيهنّ بهذا أن يكون البر بالمنزّر بالوقوف والوالدين ، وعلى أن يكون بهذا فيهنّ بأمر البر ، ومعنى أن أراد فيهنّ أبيّ الإمامة في الإسلام لو أن يكون البر بهذا حملًا حسناً بمعنى أن يكون البر بهذا فطرياً ، وعلى أن يكون البر بهذا في الأخير ، وعلى أن أبيّ الإمامة في الإسلام لو أن يكون البر فطرياً بمعنى أن يكون البر بهذا في الأخير وعلى أن أبيّ الإمامة في الإسلام لو أن يكون البر فطرياً .

(٣) تركها ١٥ أو ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد ج ٢ ص ٢٠٦ .

١٣