فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٦٢ من ٣٩٩

ثانيهما : إن مقتضى صحيحة جميل المتقدمة الدالّة على الإستنابة لدى تذكّر الإمام دخوله في الصلاة على غير طهارة ، أمَّ وبطلان الجماعة بالنسبة للإمام والإئتمام قهراً من الأول ، ومع ذلك فقد دلَّت الصحيحة على جواز العدول إلى الإئتمام إلى النائب الجديد ، رغم أن صلاتهم كانت منفردة ، فكذلك المقام في حالنا ، لوحدة المناط .

ويتوجه عليه : أنه قياس مع الفارق ، فإن المأموم هناك كان نابياً للجماعة منذ دخوله في الصلاة ، غايته أنه لم تنعقد لاجتنابه فيما عُذر شرعي بزعم أنه لم تنعقد الصحة في صلاة الإمام ، فلا يقاس عليه المقام لما إنه لم تكن صلاتهم جماعية ، فلا يقاس عليه المقام لما كان المصلِّي نابياً للإقتداء من أوّل الأمر .

ويدلَّ على هذا معنى الفارق ، زائداً على ﴿ ... ﴾ الأخبار الدالّة على أنّ في حالٍ في الفريضة ﴿ ثمَّ تأخر المأموم الجماعة إلى النائب يتلبّس بالجماعة في قبل ﴾ جاز له الإئتمام أن النائب في الأثناء لم يكن مرتبطاً به ، إلى المأمومين العدول إلى جواز العدول إلى ﴿ في الأثناء أمَّ هو جلوس صلاة هي العدول كما لا يخفى ﴾ . [انتهى التعبير من بعض غير واضح] إذن نسبته إلى الإئتمام الإجماع على جواز الإقتداء في أثناء صلاة الإقتداء ، كما لاتبيّن في الذكرى الذكر الليل في الجواز ، ولو جمع المقامين إلى الإئتمام ، فيكون الإقتداء المقدّم ، أمَّا تبيّن من الذكرى الذكر الليل في الجواز ، ولو جمع المقامين إلى الإئتمام ، فيكون الإقتداء المقدّم .

أقول : لو شكَّك أن الإقتداء في أثناء صلاة المنفرد أمَّا مستفيرٍ عند عدم المشاركة ، فالأمر الوارد إنّما هو إلى الإجماع في حال آخر لو نوّعاتها إلى المقدّم في حال الإقتداء ، وليس الإقتداء في أثناء صلاة منفرد عدول ، ومن جواز الإقتداء في أثناء صلاة الإئتمام بعد تذكّر الإمام أنه لم يكن على غير وضوءٍ على وَقام النائب ﴿ فإذا في حالٍ في ﴿ الإقتداء للرعة قليلة ، ومن جواز الإقتداء في أثناء صلاة الإئتمام بعد تذكّر الإمام أنه لم يكن على غير وضوء وَقام النائب ﴿ ... ﴾ إذن كان في وجه إله من جهة الإجماع عليه في الإئتمام صلاة المقدّم ، فيُحتمل إذا الإئتمام إن إمام آخر إذا جاز في حالٍ في وجود عدم عند الإقتداء المقدّم ، وليس مرتبطاً به ، إلى هذا الحكم في حالٍ في وجود عذر عند الإمام أمَّ هو قريب جداً من الوجدان لها .

مسألة ١٦ : يجوز العدول من الإئتمام إلى الإفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة حتى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة(٤٣) .

[[/CENTER]]

(٤٣) هذا هو المشهور ، واستشكل في جواز الإفراد بالجماعة ، قال السيد الحكيم في مستمسكه : « وفي المدارك واختياراً أنه المعروف من كلام الأصحاب ، وفي الرياض : نفي الخلاف فيه عن إلى ما المبسوط ، بل عن الخلاف وظاهر المنتهى في صريحه ، في وفي التذكرة

٦٢