مسألة ١٦ : لا بأس بالإقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها ، نعم يكره ذلك إلا إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه(٢٣٠) .
(٢٣٠) لا يوجد عبيد في زماننا ، لكن لو وجد عبيد لكانت الصلاة خلفهم جائزة بلا شك ولا خلاف وذلك لاستفاضة الروايات في ذلك ، الحاظ الروايات التالية :
١ ـ ما رواه في يسناد عن الحسين بن محمد عن صفوان وفضالة عن العلاء (بن رزين ، فلاهم ـ نقله عند فيه على لفظ على القدر وهي ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما الله لا سُئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : ﴿ لا بأس به ﴾ مصححة السند ، وفي الإستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن (لا عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته أبا عبد الله الله ، وذكر نحوه .
٢ ـ وروى نحوه عن مسلم قال : سألته أبا عبد الله الله .
نعم وقع في بعض الروايات استحباب اختيار الإمامة على المأمومية ﴿ كان تجد بها مع وجها في أصحابنا الأكبر ﴾ عن أبي (البختري) عن أبي عبد الله الله ، قال إن لم أحاديث مع الرشيد الله ، وقال العلامة في الخلاصة بأن طريق الصدوق محول مع الإمام عن جعفر عن أبي عبد الله الله أو عن أبي جعفر عن أبيه عن علي الله ، ﴿ لا بأس أن يؤم المطول لا كان قارئاً ﴾ ، قال العلامة كلها يصلّي بأنّه حجة على نفسه لا على الآخرين .
نعم يظهر من نظائر الروايات كراهية الإئتمام من قبيل :
١ ـ ما رواه في الفقيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حريز عن (علي بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الله قال قلت له : الصلاة خلف الفم ؟ قال : ﴿ لا بأس أن يؤم المطول إلا كان قارئاً ولم يكن فقهاء وله من يصلّ بهم شيئاً ﴾ مصححة السند ، وبه يصلّي على القيد عند أن قراءته ، وهذا يفيد الكراهة بالعنوان الأول ، لكن الفقهاء تطيف ، يرجحانها ، على عودنية ، ومثلّوا بها بعدها .
(١) المرجع به ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٠٤ .
(٢) المرجع به ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٠٤ .
(٣) المرجع به ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٠٤ .
٣٨٨
‹