ضعيف ، وقال عن الشيخ بإن (واقص) عن حنان عن أبي عبد الله ﷺ : سمعت يقول : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالساخر» (١) .
مسألة ٥ : إذا أمّ الإمام مصلّي وعلم أنه يعلم أنها فريضة يجمع الصبح الإقتداء بالإمام في أيّ من الصلوات التي لم يبق عليها أو الفرائض اليومية (٢١٦) ، وفي النوافل والفرائض التي لم يصح اقتداء الصبح بالإمام في فريضة أو فرائض اليومية ، ولكن لو اقتدى به رغم ذلك تبيّن أنّ ذلك الذي يصلّي مرفية فإنّ صلاته تصحّ بناء على ذلك ، لكن لو بدر فإن صلاة هي من شك . وأمّا إذا علم أنها مرفية يومية لكن لم يدر فأيّ صلاة هي بالإضافة إلى ما فاته أو قضاء أو قضاء ، أو قصر أو تمام فلا بأس بالإقتداء به طالما أنها فريضة وعلم أن الإمام يصلّي صلاة فريضة فإنه يحرز أنه في ركعة هو ، كما لو أحرز إحراز أنه في أيّ ركعة هو .
(٢١٦) لأصالة عدم المشروعية وعدم انعقاد الجماعة من الشك في فعل الجماعة شرط الجماعة لا تترتّب آثار الجماعة من عدم وجوب القراءة على المأموم وتحمّل القراءة عن المأموم وغيرهما من الآثار . وبقية فروع المسألة هي أمور إجماعية حسب الظاهر . نعم ، لو كان الإئتمام بالجماعة مع علمه أنها صلاة فريضة ، فإن رجاء الصحة ، فإنه تبيّن أنها كانت فريضة يومية بل صلاة الإقتداء بها ، وجمعت من نية القرية أصحّ صلاته فلا شك ولا ريب وذلك لو تبيّن أنها صلاة فريضة منع .
مسألة ٦ : لا شك ولا إشكال في اعتبار زيادة الركوع والسجود للمتابعة سهواً مهما زادت (٢١٧) .
(٢١٧) ذكرنا بقية مسألة العود إلى الركوع والسجود في المسألة ٧ سابقاً ورأيت أنّ الروايات كانت تامّ بالعود إلى الركوع والسجود لبيقى مع الإمام وليكلا يسبقه
(١) ك ١ ب ٨٦ من أبواب جهاد النفس ح ، ٣٥٨ . وراجع هذا الباب لتقد ذكر اخر العاملي الكثير من الروايات بهذا المعنى .
٣٧٢
‹