(بن هاشم) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن أعين عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ . و... حديث . قال : و أبو الجماعة من غير علة لا صلاة له (١) موقفة السند ، ورواها البرقي في (الخامس) مثله .
٤ ـ وقل (في الكافي) عن الحسين بن محمد عن أبي خير محمد بن علي بن محبوب (نوقي حوالي ٢٧٦ هـ كان يعيش من أوائل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري) في أواسط القعدة الميمرى) عن الحسين (بن أبي الخطاب جليل من أصحابنا ثقة عين ثبت ت ٢٦٢ هـ من ديبان (بن أبي حكيم) (مجهول) عن أبان عن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ قال : رسول الله ﷺ في (التيموني) (التيموني) (في كتاب) عن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ : من يعرف من أبي عبد الله ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : من يصلي وقد حضرت الجماعة من غير علة فلا صلاة له (٢) موقفة السند ، ورواها البرقي في (الخامس) عن غير من سلمة بإسناده ﷺ : من صلى وقد حضرت الجماعة بالصلاة وليس بينه وبين الإمام في صلاة الجماعة ، ولو علم في فضل الجماعة لأتاها ولو حبواً ﷺ من علة (٣) ضعيفة السند .
مسألة ١ : تشترط الجماعة في صلاة الجمعة جماعة على تفصيل يأتي إن شاء الله
وقد تجب الجماعة بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالفه وصلى فرادى صحت الصلاة وإن كان متعدداً ومأثوماً (١) ، والأقوى الصلاة جماعة (٢) إذا ترك الوسواس موقوفاً على صلاة الجماعة (١) ، وكذا إذا توقف الوقت عن إدراك الركعة بأن كان لو صلى بإمام في ضيق الوقت ، وكذا إذا بطئاً في القراءة بحيث لو صلى بإمام في ضيق الوقت ، وكذا إذا أمر أحد الوالدين بالصلاة جماعة فلا يجب عليه إطاعتها نعم هو أحوط وأفضل (٢) .
(٢) وهذا بإجماع المسلمين كما في المتون ، ويراجع العلماء كما في التذكرة والتمونص ما متواترة .
(١) آل ٥ ب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٧٦ .
(٢) آل ٥ ب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٧٦ .
٩
‹