فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٤ من ٣٩٩

(٢٧) وذلك لعدم وجود إطلاق نتمسّك به لإثبات مشروعية الجماعة في ذلك ، على أنّ صلاة الإستسقاء هي نافلة ، وصلاة العيد هي فريضة .

مسألة ٨ : أقلّ ما تنعقد به الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ اثنان ، أحدهما الإمام(٢٨) سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة أو صبياً مميزاً ، ولا بأس أن يكون الصبي إماماً للبالغين إذا بلغ عشر سنين قمرية(٢٩) ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أشخاص أحدهم الإمام(٣٠) .

(٢٨) هذا من بديهيات الفقه ، وقد استفاضت بذلك رواياتٌ ، وهذه الروايات(١) :

١. ما رواه الكليني في الفروع عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن عبد بن أذينة (ثقة) عن زرارة (٢) ... في حديث ... قال أبو عبد اللهﷺ : « الرجلان يكونان جماعة » (٣) قال ... نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام »(٤) صحيحة السند .

٢. صحيحة محمد (بن مسلم) عن أحدهماﷺ قال : « مَن يصلّي بعضهم صاحبه يقوم من يمينه ... فإنّ كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه »(٥) .

٣. موثقة الحسين بن علوان(٦) عن جعفر عن أبيه عن عليﷺ أنّه كان يقول : « المرأة خلف الرجل يصلّي معه صفاً ، وإن كان امرأتين خلف الرجل صفّ ، وإن كان الرجل والمرأة قام الرجل وقامت المرأة عن يمينه »(٧) .

(١) ستذكر تحت عنوان « الفصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها » عدد ٤٤٠ من هذه روايات في هذا المجال أهمّها هذه التي استحببنا أن نقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وأنّه لو كان المأموم امرأة واحدة قامت خلف الإمام لا عن يمينه على نحو الذي ذكره ابن أبي يعفور . وكذا ذكرناها قاعدة عامّة الركيزة في إمامة الصبي ...

(٢) راجع ... ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٠ .

(٣) راجع ... ٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٣٧٩ .

(٤) راجع ... ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٠ .

(٥) راجع ... ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٠ .

(٦) ... والحسين بن علوان من العامّة ، إلا أنّ فيه ميزة معينة وهي وثاقته الذاتية (تنبيه كلام كثير) ...

(٧) راجع ... ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٢ .