يمكن أن يكون سببا في زوال المروءة من هذا العمل وسببا في هتك الإمام الراتب الجامع لشرائط الإمامة .
(١٨٣) حكي عن ابن أبي عقيل : المنع من إمامة الجاهل بالمعالم ، وعدّ من ظاهر المتقدّمين وصريح المتأخّرين بجواز تقديم الأفرأ على الأفقه ، والظاهر أنّ مستندهم في ذلك الروايات لكي لها أحدهم مصححة أبي عبيدة السبيرة حيث قال فيها : سألت أبا عبد اللهعَلَيِّ عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان ، فقال : إنّ رسول اللهعَلَيِّ قال : يؤمّ القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء قدّم أهجرهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدّمهم سنّا فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة والفقه فإنّه لا يتقدّمنّ أحدهم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه .
أقول : لا شكّ في أنّه قد ذكرنا الترجيحات المذكورة واجبة الجماعة وجب تبيينها بشكل واضح ومتكرّر في الروايات وقد رأينا هذا العجب السابق الذكر كما في قولهعَلَيِّ : إمام القوم وافدهم اضباطكم و . و إن سرنا أن لو تركوا صلاتهم قدّموا خيارهم على آل المسألة فعل ابتلاء ، ولذلك نرى المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب مراعاة الترجيحات المذكورة ، على أنّ التذكرة لا تخفى على من لاحظ خلافا ، وفي الجواهر : إمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة على عدم الوجوب ، و إن سألنا العلماء على جواز أن يتقدّم أحد العوام لإمام الراتب الفقيه الراتب في المسجد النبي هو وقف لكلّ الذي يتقدّم أبي براهين هذه الترجيحات إنّما ، فكم من معنى عام في يوم الصلاة بنية أهجم في رسالاتهم . لذلك تنصرف الروايات السابقة إلى معنى استحبابي على آل المسألة لو أصالة الاحتياط ، لذلك فلا تخفى من كتبهم ، وأكبر الظنّ أنّهم يقصدون ما لا يخالف السيرة المشتركة .
مسألة ٢٠ : تكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المذدور في ترك الختان والمحدود بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم
‹