للمتطهّر(٧٨٣) ولم تثبّت كراهة الإئتمام بالحائك(١) ـ أي الخياط ـ والحجّام والدبّاغ(٧٨٤)
(١٨٤) ذكرنا أقول ذلك سابقا وسنذكر بعض رواياتها من باب التذكير والتبرّك من دون تعليق :
١ . صحيحة زرارة عن أبي جعفرعَلَيِّ : ل ، حديث ، قال أمير المؤمنينعَلَيِّ : د لا يُصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين(٢) ، والمقروض أنّ الصلاة لا تصحّ إلا خلف العادل ، إذن المقصود من المحدود هو بعد فرض توبته .
٢ . صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللهعَلَيِّ قال : د خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال ، المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي(٣) .
٣ . مصحّحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرعَلَيِّ قال : د خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود(٤) .
٤ . مصحّحة إبراهيم بن أبي الحميد عن أبي الحسنعَلَيِّ قال : د لا يُصلّي بالناس من في وجهه آثار(٥) .
٥ . موثّقة زيد بن علي عن آبائه عن عليعَلَيِّ : د حيث قال يؤمّ القوم الأفلت(٦) إذا كان أقرأهم ، لأنه ضيّع من السّنّة أعظمها ، ولا تُقبل له شهادة ، ولا يصلّي عليه إذا كان ترك ذلك خوفا من ربّه(٧) .
(١) الحائك هو الخيّاط والذي ينسج الثياب .
(٢) ثل ٤ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٠١ .
(٣) ثل ٢ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١٧ .
(٤) ثل ١ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٩٧ .
(٥) ثل ٣ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٩٧ .
(٦) ثل ١ ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٩٩ .
(٧) ثل ٤ ب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٩٩ .
‹