ركوع مثلاً للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وأمّا إلا صحّت حتى ولو ترك القراءة لاعتقاده بقاء الإتصال وذلك الحديث ‹لا تعاد› .
‒‒‒‒
(٨١) وهذا بعدما عرفت أنّ الخائل هو الشرط واطمئن للطمأن المصحّحة من شأنه ، لقول الآن بأنّ الظاهر من الصحيحة أنّ السترة أو الجدار حائل مطلقاً شامل لخائلي الحدوث والبقاء .
مسألة ١٩ : إذا انتهت صلاة الصفّ الثاني ، مثلاً ، من جهة كونهم مقصّرين أو لعدولهم في الإقتراء فقد عدم من يتصل بهم منفرداً ، أي أنّه يبطل بطلان صلاة الصفّ المتأخّرين ، كاشفة الصفّ الثالث ، وذلك إذا لم يتصل الصفّ الأول بأكثر من ١١٥ ستئتم حتى ولو خاء الصفّ الأول إلى الجماعة بلا فصل ‹٨٢› .
‒‒‒‒
(٨٢) لا دليل على عدم من الصفّ الزمني القليل ، نعم في اللوح السابق التذكرة وحينئذٍ فقد ما بقي عليه ما من بقاء الجماعة وذلك مع الإجماع الإجماع وذلك لأنّ التصرّف إليه من السترة والجدار هما شرطان وقائيان للجماعة ، وذلك هذا الأمر الذي ينعكف هنا ، وعلى الإجماع المتقدّم سواء كان متصلاً أو منفصلاً غير واحدة لما هو واضح أنّ المأموم المتأخّر مهما زاد فإن صلاته خلف الإمام عند ذلك ، فإنّ من يصلّي خلف الإمام لا يخطّى المأمومين أنّ ذلك في قوله علٍّ : إذا صلّى قوم وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس لمن خلفهم ولا الإمام جماعة ، يعني أنّ المأمومين يصلّون قدر ما لا يتخطّى فليس بين صفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر مثل ساقطة جسم الإنسان إذا سجد به .
مسألة ٢٠ : الشرط المكاني بسبب عدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم مهيّئين الصفّ الأول إماماً ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر أن يكبّروا تكبيرة الإحرام قبل تكبير الصفّ المتقدّم للإمام ، وقد مرّت معنا هذه المسألة سابقاً في م ٦ .
مسألة ٢١ : لو علم المأمومون في الصفّ المتقدّم بطلان صلاتهم لسبب ما فإنّها حينئذٍ تبطل جماعة المتأخّرين من جهة البُعد المكاني وذلك لكون صلاة
‹