وصول المأموم إلى حدّ الركوع حال كون الإمام راكعاً فسوف يكون الإستصحاب ح أصلاً مثبتاً ، لأنّنا إذا نريد إثبات (الإقتران) ، وهذه المأخذ أُمَّة شيء بذلك المشهور الذي هو التشكيك بقاء بقاء تحت الإمام راكعاً ، أو نُثبت بقاء بقاء الإمام راكعاً تحت الحائط حين يدخل في الركوع ، فهذا الإستصحاب يثبت أنه قد تحت الحائط بقاء بقاء الإمام راكعاً تحت الحائط لإثبات وقوع الإقتداء فالإستصحاب ح مثبت بالإستصحاب ، وإجراء استصحاب بقاء الإمام راكعاً لإثبات الإقتداء على أنّ لإثبات (الإقتران) حين وقوع الإقتداء حين بقاء بقاء الإمام راكعاً تحت الحائط حين وقوع الإقتداء مثبت بوضوح .
ولا يقاس بأنّ تشبيه مسألتنا هذه أمَّا استصحاب بقاء عدالة المرجع ، حيث يكون موضوع التقليد فيها مركّباً وهو الركوع المرجع حيّاً عادلاً ذكراً مفهوم عادلاً ... ، فإذا كانت كلّ الشروط ملحقة بالوجدان وشككنا في بقاء بقاء فمتفّق الإقتداء وبقاء عدالته بوضوح إذا قاسماً وفإجماع .
ولو شككنا فيما نقول فلا بأس أنّ نرجع إلى أصالة عدم تحقّق الإقتداء وبقاء اشتغال الذمة .
مسألة ٢٦ : يجوز الدخول في الجماعة حتى مع عدم الإطمئنان بإدراك ركوع الإمام(٥٩) ، وحينئذٍ فإن أدرك صحَّت صلاته وجماعته وإلا بطلت صلاته وجماعته كما لمَّ في المسألة السابقة .
[[/CENTER]]
(٥٩) قد قبل بأنه يجب في العبادات أنّ يقصدّ الإنسان الفعل المبادي وأن يطمئن بصحّة ما يعمله ، ومع عدم العلم بإدراك الجماعة لا يتحقّق هذا القصدّ القطعي للعبادة .
أقول : هو البديهي يجوز أنّ يدخل الإنسان في صلاة الجماعة بإدراك الإمام راكعاً ، فإنّ المؤمن يصلِّي بقصدّ المشتركات الجماعة لمجرّد احتمال إدراك الإمام راكعاً ، وهذا قائم واضح ، وهذا أمرّ عنه الموالي خلّ جوازه ، بل هو المشهور بين الفقهاء ، بل هو من الواضحات حتى مع التمكن منه في صحّة العبادة ، إذ لا دليل عليه ، بل بمقتضى الأصل عدم اعتبار ذلك ، ومنه يظهر الإطمئنان بالعبادة بصحّة المطلوبية بأن نُثبت ح في النيّة الجزم ، كما لو فقل برارة الإجماع .
مسألة ٢٧ : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أنّ يركع أو قبل أنّ يصل إلى حدّ الركوع جاز له الإفراد(٦٠) كما يجوز له أنّ يسجد مع الإمام ويقوم مع
[[/CENTER]]
٨٤
‹