● هذا ويستفاد من صحيحة معاوية المذكورة أن الشخص الذي يدخل في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة مع الإمام والمأموم واقف ، في يقص على المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة إذا تمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن من قراءة السورة ـ مثلاً تسقط كلها حتى ولو التحق بالإمام وهو راكع فلم يستطع على قراءة الفاتحة كلاً أو بعضاً ، فذلك لأن الإمام(عليه السلام) أمضى ما فيه راجع فيه وما هذا بهكذا حال.
مسألة ١٩ : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فعمل ـ مع القراءة فيها كما ذكرنا سابقاً من أن الإمام يضمن قراءة المأموم ، ووجب على المأموم أن يقرأ في القراءة في ثالثة الإمام الثانية وذلك له أن يقرأ المأموم القراءة الفاتحة(١١١) رغم أنها أول ركعة المأموم كما أن قرأ مع الإمام(١١١) رغم أنها أيضاً يقص أن قرأ مع الإمام أول صلاة المأموم ، فالإمام إن يشهد مع الإمام رغم أن له لله يقرأ واجباً على المأموم كما لو كانت الركعة الأولى الفاتحة للمأموم مثلاً(١) ، ويستحب للمأموم أيضاً الاتجاع في الجلوس عند تشهد الإمام بأن يرفع عجزه عن الأرض وهو ما يسمى بالإقعاء أن يرفع ركبتيه عن الأرض ويكون متمكناً من الجلوس(١١) ، وإذا أتمم الإمام في ثانية المأموم القراءة للفاتحة والسورة والقنوت أن يقرأ فيها ، وإن ترك المأموم القنوت وذلك لأهمية المتابعة على القنوت ، وإن لم يهملها للسورة ترك أيضاً لما ذكرنا في المسألة السابقة ، وإن لم يقص على الإمام الفاتحة بقي كما ذكرنا في المسألة المتقدمة أيضاً من أن يهما له يقص لإتمام الفاتحة في السجدة لو يقص الإقتراب ، وأما لم التحق بالإمام وهو في آخر قراءته فما لم يستطيع أن يقرأ الفاتحة بقي تركها للإمام ويركع مع الإمام كما قلنا في المسألة السابقة.
(١١١) ذكرنا في الرواية السابقة بعض الأدلة على هذه المسألة وذكر بعضها هنا لكن مما من دون ترك الإسناد والمصادر.
١ ـ موثقة عبد الرحمن بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إن سقط له الإمام برة قراءة فأدرك القراءة الأخيرة يقرأ في الثالثة من صلاته وفي تنتان لك ، فإن
‹