لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية والثالثة لم تجلس ولم تصل في الصفوف قياما .
٢ ـ و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (لما ثبت لي) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي الأولى للرجل فيصبح إذا جلس الإمام (عليه السلام) ، يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية للرجل فليقبض قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يشهد ، ثم يلحق بالإمام ، وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام قال : هي له الأولى وليكن فيها إماما لنفسه ، فإذا فرغ الإمام فليقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب فإنهما قبله قال [ إقرأ فيهما فإنهما لك الأولان ولا تجعل أولى صلاتك آخرها ] .
٣ ـ وفي موثقة طلحة بن زيد (الثلاثي على المذهب بنوي) (الأنا كذلك معتمد) عن جعفر بن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : الرجل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته .
٤ ـ وفي صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وإن كان شيء من صلاة الإمام أن أجعل أول صلاتك مما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها .
بل حتى لو فرضنا عدم وجود هذه الروايات فإنه من الواضح عدم اختصاص عدم القراءة عن المأموم ، وذلك لانصراف روايات الضمان في خصوص الأولى والثانية حيث يضمن الإمام قراءة الإمام أول صلاته فإن القراءة في الثالثة والرابعة (لو) يجوز له التسبيح ، وهذا بوجب الإضراف عن إطلاق روايات الضمان لخصوص الأولى والثانية .
(١١٢) لا شك أنه لكان وفي ضمان من يقت فإنه يستصحب أن يقت تلك من ضمان الإمام رفع (و) قال الأولى يكون في القراءة و في القراءة وعد أنه واضح من روح الروايات السابقة وأنه قد بناء بستاده عن سعد بن عبد الله عن الولد الخزاز (الثبتي ابن قتيبة عيره خ ل) عن أبان بن عثمان قال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن الرجل يدخل مع الإمام وقد فاتته الأخيرتان من صلاة الإمام قتت الإمام و قال : هذا معه ، ويجزيه عن القنوت تلك ، (و)صحيحة السند ،
(١) خلاصة بيان معالم النبوة أنهم يتولون عليا والحسن والحسين (عليهم السلام) بولايتهم ، ولكنهم خلطوا بولاية أبي بكر ، بل ويذنبون لبعض الإمامة أيضا ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويردون الخروج مع علي في أي طلب ، بل ويبغضون الخارج عنه بالسيف إماما .
(٢) أنظر ب ١٧ من أبواب القنوت ج ٢ .
‹