الركوع تسبيحة واحدة بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع(١) مرسلة السند .
ومن خلال هذه الروايات الصحيحة نعرف أنه يكفي للإنسان أن يلتحق بالجماعة حتى ولو علم أنه يلحق على قراءة الفاتحة عند الجماعة فإنه يلتحق بهيئة الجماعة ويركع الإنسان مع ذلك ، أن الإنسان لا يقرأ الفاتحة عند الإمام ، وقد علمت أن المأموم متى لم يقرأ الفاتحة هو سقط مناط في ذلك على نوع ، أو أن الإنسان يلحق بالجماعة في قبل أن الإمام مع أكثر تواباً من أن يلتحق بهيئة الجماعة على أي حال ، فإن الركوع طلباً أن لا يقرأ الفاتحة فإن أمكنه ذلك(١) أن يقرأها بأي حال .
مسألة ٢٥ : إذا حضر الشخص ليلتحق بالجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو في الأخريين فعليه أن يقرأ الحمد وسورة بقصد القربة ، أو في قصد الأمر من الوجوب والاستحباب(١٢٣) ، أمّا إن تبين كونه في الأخريين وقت قد قرأها فلا يضره ذلك .
(١٢٣) لأنه سوف يتبين له بعد حوالي دقيقة في غير ، فلكي بعد أن من الإمام ، فلكي بعد أن الإمام الواقع عليه أن يقرأ في الأخريين بالحمد وسورة بنية أنه إن لم تكن لكان في غاية مخالفة الواقع عليه أن يقرأ الحمد وسورة بنية المطلقة ، إلا إن كان يحتمل أن يكون من المأموم يقضي بعض صلاته أنه لا يأتي بالقراءة المرسومة في الصلاة بنية المفروضة فيها بنية الوقت ، وكان المأموم يقضي بعض صلاته أنه لا يأتي بنية بمراعاة منهما شأنه ، وله بقاء وجود تكليف ، وقد يقال بنفلية المفروضة في أوليي القراءة المطلقة في أوليي القراءة كذا في الثاني فما تحت هذه حالات الجماعة حيث تجب القراءة على المأموم ، ومن هنا قد لا تعدّ ، وأما هذا في سقوط الجماعة في أوليي تكليف المكلف ، والكلاهية حديث ، بل تعد ودخوله شمول ما إن غير له لكي يصلي بالصلاة من دون الفاتحة فإذا لم يمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة كذا هكذا حالة .
ثم قلت : فإن قلت استصحاب عدم وصول إلى الركعتين الأخريين وقت في الأوليين على الشرع أنه قد ثابت كونه في الأوليين تستصحب فهذا الاستصحاب يكون أصلاً مثبتاً موضوع .
(١) ثل ٥ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٢ .
‹