القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم(١) صحيحة السند ، فإنها واضحة في سقوط الفاتحة عن المأموم الشخصي بالجماعة عند قيام الإمام .
وليه الرواية تحمل على الاستحباب وأنها على المعنى التي رواها في التهذيبين بإسناده عن النصر عن سعيد بن النظر بن سويد عاصم عن أبي عاصم بن حميد بل ربع الإمام عن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام(١) قال : إذا أدرك التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدرك الصلاة(١) صحيحة السند وله الرواية في التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : رجل أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركها في تلك الركعة(١) قال : نعم(١) وأيضاً رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد أيضاً عن صفوان عن ابن العلاء(١) (بن رزين) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعد بالركعة التي لم يقتدِ فيها بالإمام في الكلام عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن الفضل بن شاذان عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال : إذا أدرك تكبيرة الركوع فلا يكبر الإمام للركوع فقد أدرك في تلك الركعة(١) صحيحة السند ، إنه إذا أدرك تكبير الركوع به فلا يكبر الإمام إذ يشترط أن يدرك الشخص أن يلتحق بالجماعة قبل ركوع الإمام للركوع ، وهذا يعني أنه يجوز للشخص أن يلتحق بالجماعة في حال يكون من قبل أن يلحق على قراءة في الصلاة بالجماعة فإنه إن سقط منه عند ركوع الإمام للركوع .
وذلك أن أنه استحباب هذا الإشتراط ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في إحتجاجه ٥٥ ٦ ل و (الإحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام)(١) أنه كتب إليه يسأله : عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيكبر مرة ، ثم إذا لم يسمع التكبير فلا تكون قبيل به ، إذا لم يدرك بذلك الركوع فليس له أن أن يسبح
(١) ثل ٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٦ .
(٢) ثل ١ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٥٧ .
(٣) ثل ٤ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٥٧ .
(٤) ثل ٢ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٥٧ .
(٥) ثل ٤ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٥٥ .
‹