الفاتحة فالأحوط استحباباً عدم الإحرام إلا بعد ركوعه حينئذٍ ، فيحرم حينئذٍ ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ .
(١٢٢) عرفت ذلك مما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالقراءة ما جعل أول ما أدرك أول من الإمام من العشاء أن أدرك من النظر أم من العشاء أم من العشاء ركعتين وفاته ركعتان فإن لم يدرك من القراءة شيء خلف إمام في غيره فإنه لا بأس به في قراءة أم الكتاب وسورة ، فإذا لم يدرك خلف إمام في قراءة أم الكتاب وسورة نادة قراءة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما إذا كان الأخريين إنه لا تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين بسورة قد فاته ، فإن قراءة الإنسان لا بأس به في أم الكتاب وسورة قد قرأ فيها مع الإمام في ركعتين فيهما قراءة(١) والمقتدين عرف جواز أن لا يدخل الإنسان بأي يقرأ الفاتحة في حال قيام الإمام حتى ولو فاته بعضها وأن المأموم متى لم يقرأ الفاتحة فإنه عليه أن يركع بركوع الإمام مع الإمام دون الفاتحة .
وكذا يدل على الحكم صحيحة الحلبي عن الحجاج السابقة الذكر : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعتين الأخريين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ قال : (إقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان) ولا تجعل أول صلاتك آخرها(١) .
ثم إنه لا يمكن لمن يقرأ الفاتحة من التحقق في ثم تسبيحات إلا للإمام والإمام الشخص ، فإن أمهله للقراءة فإن لم يقرأ الفاتحة فيقرأ ، وإن قرأ بعض الفاتحة فإنه يقرأ والباقي ٢٧٦ به أن أن أمهله للقراءة فقد فاتها ، ولا يجوز أن يضيع لمن في غيبته دون الجماعة أو من أتاح في عصر إمامة الصلاة(١) والحسن العسكري(١) فما لو سبقك الإمام بركعة فأدركته : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عيسى بن معاوية بن وهب صحيح أن الرجل يدرك الإمام وهي قراءة أم الكتاب حتى يقرأ فقضى به(١) عن الرجل يدرك الركعتين الأخريين من صلاة معه أن يقرأ به الإمام حتى يقرأ
(١) ثل ١ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٤ .
(٢) ثل ٢ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٤ .
‹