فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٨٥ من ٣٩٩

للإمام وهي الثانية فليلبث قليلاً(١) أن قام الإمام بقدر ما يشتهد ثم يلحق بالإمام(١) حيث إن المراد من قوله(١) ، وليلبث قليلاً وهي التأخير القليل ، فإنه لا يسرع المأموم في التشهد ليلحق بالإمام في قيامه وتعتدل الصفوف .

ولكن مع ذلك من المتسالم في التقدم على المأمومين ومع الإمام عليهم لكيلا يقدموا أي حتى يقوم المأموم ويتمكن جميعهم وأن لا تنحط حركة جماعة الإمام بالوسوسة وبيطئوا جماعة بالإطمئنان حتى وأن ولاية وارد . ومن ذلك أن المأموم خلف الإمام أهل في صلاة في النوم في غاية الإطمئنان ، فإذا تسامح الإمام ووصل من المأمومين ليجوزون أنه لا يدخل أم الكتاب فيه دخل المأموم في التأخر الفاحش الذي يبطل الجماعة ، فلذلك حيث إن المعنى من الروايات وأن نقول بأن آخر حد للمأموم أن يتأخر عن الإمام في مقدار ما رواه في إسناده عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي نصر عن عاصم بن حميد قلت من صلى من خلف الإمام بصلاته فلما قلت(١) عن أبي الحسن(١) قال : سألته من الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرجل ولم يركع فربع حتى رفع الإمام رأسه إنه يتبع وأركع كما يلتحق به الإمام أن يدخل في صلاته بالأمر هذا أن يكون كأنه أركع كما يلتحق به الإمام أن يدخل في صلاته بالأمر(١) صحيحة السند ، أركع به سبحته ويلحق بالصف(١) من رفع الجماعة منهم ولا ركوع وما رواه ، فما إذا فاته الركوع لكن المراد من المشي ولا يلحق المأموم خلف الإمام مع جماعة بأنه لو سبقه الإمام بركعة فأدركته وقد قرأت القراءة في الثالثة من صلاته فإن سبقك الإمام وقام في الركعة الثالثة وهي الثانية لك فلا تزال في أي ركعتين فتكونون سواء بهيئة الجماعة ، وهكذا مصاحب متطرفاً غير منكسف على الأصل ، ومن هنا تعرف أن التأخير الفاحش حيث يخرج المأموم من الصلاة من خلاف ما تعرف أن التأخير الفاحش حيث ينمحي هيئة الجماعة وهي في الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة(١) صحيحة السند ، وفي رواية أخرى يلحق بذلك(١) ، ومن هنا تعرف أن التأخير الفاحش حيث ينمحي هيئة الجماعة بقدر متأخراً قليلاً عن الإمام ، خاصة وأن قراءة البراءة لا تقتضي عدم تقليد الجماعة بقدر ما يفهم منه أم يفهم منها .

مسألة ٢٤ : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخريين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ولا كفت الفاتحة على التفصيل السالف الذكر(١٢٢) ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله للإمام

(١) ثل ٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٤ .

(٢) ثل ٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٤ .

(٣) ثل ١ ب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٣٢ و ٣٣ .