فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٨٢ من ٣٩٩

والأمر كذلك حتى ولو حائط وإمَّا إلى أسطوانة فإمَّ قائماً وبعد انتهاء قراءته . فيركع الإمام وقام ثم ركع المأموم ثم تأخر المأموم في الركوع لعذر ، فإنه يبني مقتدياً بالإمام .

مسألة ٢٥ : لو ركع يتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك قد كان قد بطلت صلاته(٥٧) ، بل وكذا لو شكَّ في إدراكه وعدمه(٥٨) .

[[/CENTER]]

(٥٧) روينا قبل قليل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ في الرجل أنه قال في الرجل ، إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلّى ثم ركع قبل أنّ يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » وأوضحنا منها مفهوم الخلبي عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ أنه قال : ﴿ إذا أدركتَ الإمام وقد ركعتَ وركعتَ قبل أنّ يرفع الإمام رأسه فقد أدركتَ الركعة ، وإنّ رفع رأسه قبل أنّ تركع فقد فاتتك الركعة »(٢) وملاحظة مفهوم أنه أنّ ركع يتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك فقد فاتته تلك الركعة »(٢) وملاحظة مفهوم أنه أنّ ركع يتخيّل إدراك ﴿ ﴾ فهي هذه الرواية .

الإحتمال الأول : هو مفهوم المشتركة من قول الإمام و فقد فاتتك الركعة ، أي فاتتك الركعة مع الجماعة ، أي مفهوم المشتركة منه أنّ ذلك بطلان جماعته فقط ، ويبني على أصل صلاته ، فيركع لها إذا قصرّ إذا رفع قبل ما القاءة العالم منها في حال العذر الوجيه ، نعا لا يضرّ ﴿ لا تُعاد ﴾ لأنه معذور ، وفي العذر ، على هذا قد يبني « إذن لا تكون قد صلاته باطلة ، وقد فاتته الركعة بل ويستمرّ فيها يبني على صلاته ، أي يبقى رأسه ، أي يبقى مقتدياً ، فيبدأ يستمرّ سيكون لو ركوع لها ثم يستوي مع الإمام يبني على صلاته ، ثم يبقى لو لها قال : ﴿ نعم ، فقد فاتتك الركعة »(٢) موثقة جماعة ضعيف ، وذلك لأنّ الركعة فاتت . أقول : إنّ هذا الإحتمال ضعيف ، وذلك لأنّ الركعة فاتت ، وإنّ رفع رأسه قبل أنّ يركع فاتته الركعة ، أي كأنه لم يدخل في الركعة ، فيبني على عدمها ، وهكذا يقول المشتركة .

(١) ثل ٤ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٤١ .

(٢) ثل ٥ ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤١ .

(٣) وفي صحيحة زرارة (المروية ونوع ما ﴿ ﴾ زاد) في الفقيه باسناده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرﷺ أنه قال له ﴿ ﴾ : ٢٤٩ صح ، باسناده ، إن وإذا (٤) عن أهل قول قبل ، أهل صلاتك يوم العصر ﴿ ﴾ في يوم بعد صلاة العصر ﴿ ﴾ نا يب (نا) ، وأخذتهم القراءة والتشهد سُنّة فإنّ السُّنّة لا تنقص الفريضة وأهل بيت (٥) إنّ ﴿ ﴾ نا أهل أصل العالم(؟) ج ٤ مع ٤٥ مع ٢٨٣ .

وقد أخذ جميع الأصحاب عليه وهو منهم لمتسلكتنا فمضمون بموضوع .

٨٢