أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : « القراءة أفضل » ‹١› ضعيفة السند فلا يعتمد عليها .
‹ من خلال كلّ هذه الروايات وما ذكرنا صار في ‹فصل في الركعات في الركعتين الأخيرتين› تعرف أنّ المقتدِ والمأموم والإمام مخيّرون بين القراءة والتسبيح ، والأفضل في حقّ التسبيح .
مسألة ٢ : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البُعد أو من جهة كون المأموم أصمّ ، أو من جهة كثرة الأصوات ‹أو غير ذلك› ‹٩٠› .
‒‒‒‒
(٩٠) وهذا هو مقتضى إطلاقات الروايات السالفة الذكر .
مسألة ٣ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط ـ خروجاً من الكراهة ـ أن يسكت ولا يقرأ .
مسألة ٤ : إذا كان لا يتخلّل أنّ المسموع غير صوت الإمام من تبيّن أنّه صوته فإنّ صلاته لا تبطل وكذا إذا قرأ سهواً أو عمداً ، في غير الجهرية ، بل ذلك لما عرفته سابقاً في م ١ من أنّه يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين حتى وإن كان يسمع قراءة الإمام إلا أنّه مكروه .
مسألة ٥ : إذا شكّ في السماع وعدمه أن أنّ المسموع هو صوت الإمام أو غيره فالأحوط ـ خروجاً من احتمال الكراهة ـ الترك .
مسألة ٦ : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام‹١› وكذا لا يجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية ببعض الحمد .
‒‒‒‒
من أصحاب الكتب التي عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم أي أنّه ثقة ثقة ، إضافة إلى روايات صفوان وابن أبي عمير عنه وهي أمارة الوثاقة .
(١) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ص ٧٩٤ .
‹