فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٩١ من ٣٩٩

الوثاقة) (١) قال : سألت أبا جعفر ﷺ عن الكبائر ، فقال : ، و كل ما أوعد الله عليه النار (٢) ضعيفة السند.

وقد لا يرد التصريح في الشرع الحنيف أن الجريمة الفلانية التي يرتكبها الإنسان هي كبيرة ولكن ورد أنها أكبر من إحدى الكبائر كما ورد ذلك في قوله تعالى وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، والحرمونهم من حيثُ أخرجوكم ، والفتنة أشد من القتل ، ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) (٣) فهذا بالتالي يكون بمثابة التصريح بكون هذه الجريمة هي كبيرة من الكبائر.

مسألة ١٤ : إذا شهد عدلان بعدالة زيد كفى في ثبوتها (١٧٨) إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين (١٧٩) ولا تضر شهادة عادل واحد يسبق إذا أفاد عدلان بعدالته (١٧٨) إلا إذا شهد العدلان الواحد مصدوق عظيمة كبيرة من زيد عن علم وعمد . كذبه للخبر مثلا . وأقر العدلان لزيد لم يكونا في ذلك المكان عند ارتكاب الخطيئة مع يكون الراوي حمزة على من ثم به .

(١٧٦) كفاية ثبوت العدالة وتثبيتها بثبوتها بشهادة عدلين في المراهمات هي من الأمور الواضحة عند الجميع ، ويكفي الأنا ، التشرّك فقط ، أن أنذكر قول الله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (١) وقال وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ (٢) وقال وَيَحكُم به ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ (٣) (هما هارون بن عبد الله)

(١) المتقول قبا أنه الصول البزائر المشهور المعمر مما وكتب الأخبار متضمنة في تله ، ولعل القمي عرض روايتها الفقهي حيث الحكم على كونها قبيلة سندها ضعيفا.

(٢) إلى ١١ من ٤٥ من أبواب جهاد النفس ج ٣ ص ٢٥٠ .

(٣) سورة البقرة ، قال الفقهاء في معنى وَالْفِتْنَةُ : وَالشِّرْكُ ، ويفيدنا أن المراد من «الفتنة» هنا هو الشرك إخراج الناس من دينهم وجبرهم على إخراج المسلمين عند المسجد الحرام . وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فإن لم يكن قاتلوكم في الحرم ولكن قاتلوكم في الحرم فإن قاتلوكم فاقتلوهم وردا من قبل دل على معصية ذلك ما يفعل بالمشركون والوثنيون الفلسطيني الجوهد ، ونقاتل عليهم في القاتلين والمشركات.

(٤) البقرة ، ٢٨٢ .

(٥) الطلاق ، ٢ .

(٦) المائدة ، ٩٥ .

٢٩١