فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٧٣ من ٣٩٩

ورأيت أنها مطلقة بوضوح مهما كانت زيادة الركوع والسجود وذلك لوحدة المناط . نذكر بعض متون الروايات من دون ذكر الأسانيد لأنّنا ذكرناها هناك .

١. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ في رجل صلّى مع رجل وهو لا يأتي به ثم رفع رأس من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه قال : فليسجد» (١) .

٢. صحيحة معاوية بن أبي يسير عن أبي الحسن ﷺ : سألت عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثم يرفع رأس قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه» (٢) .

٣. صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ﷺ عن الرجل ركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه (يعيد ، نعم ، سنّت)» (٣) .

٤. صحيحة عبد الله بن علي عن أبي الحسن ﷺ : سألت عن الرجل أ سجد : أسجد مع الإمام رأس الرفع قبل قلت ما : أعد واسجده» (٤) .

٥. صحيحة الحسن بن علي بن فضال في الرجل ﷺ : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ﷺ في الرجل ركع مع الإمام يقتدي به في صلاته ثم يرفع الإمام رأسه قبل أن يرفع المأموم رأسه ، فإنّما أمره أن يرفع رأسه مع الإمام قال : لا بأس ، ولكن لو رفع رأسه من الركوع من قبل الإمام عمداً أعاد الركوع مع الإمام ، فإن عليه صلاته أعاد على عليه يجوز تلك الركعة (وكتب) ﷺ : نعم صحيح أن تقدّم صلاة مع عمداً أعاد ولو أن زادت تلك الركعة في غير حال متابعة الإمام في زيادة ركوع المأموم وسجدتين ولا يجوز للمأموم أن يركع وأن يسجد قبل أن يعرف انصراف في زيادة ركوع وزيادة المتابعة من ركوع وسجدتين فقط .

مسألة ٧ : إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء والمأموم شاكّ في الإتيان بصلاة وضمن وقت الفريضة ، فإن لم ينوي الإعادة بذلك أن نية الفريضة جماعة احتياطاً عما في ذمّته وتصبح بذلك جماعة بلا شك فيسقط عنه وجوب الإعادة ، أمّا لو لم يرى لم يعرف فواها صلاة احتياطية أي عمّا

(١) ك ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٢٧ .

(٢) ك ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢٧ .

(٣) ك ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢٧ .

(٤) ك ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٢٧ .

(٥) ك ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٢٧ .

٣٧٣