في الذمّة فلا يصحّ ترتيب آثار الجماعة من ناحية الإمام (٢١٨) إلا إذا كان مهما شخص أنّه فريضة يومية واجبة فتترتّب في في هكذا حالة آثار صلاة الجماعة بلحاظ خصوص هذا الشخص ، دون المصلّي احتياطاً ، كما أنه يصحّ للمصلّي احتياطاً أن يرتّب آثار الجماعة على صلاته مع الإمام ، فلو قام قبل أن يقوم الإمام من ركوعه أو سجوده مع الإمام ، ولو شك في فعل بعض الركعات رجع إليه ... نعم لو أنّ المصلّي صلاته احتياطاً قدّمه آثار الركعات أو الأفعال ولو بإشارة لوجب على الإمام التابع منه إلى أنه بحجة خبر الثقة من باب أنّه مأموم .
أمّا لو شك الشخص بنفسه في صحة الصلاة من جهة استمراره للطهارة أو من جهة البناء على إتيان فجّ لا شك في جريان أحكام الجماعة ، لكن يشترط في صحّة صلاة الجماعة أن يكون الإمام طاهراً بنظر المأموم . ولو باستصحاب طهارته . وكذا يجب أن يحرز الإمام طهارة المأموم في الإستصحاب ، وذلك في صحّة صلاة الجماعة بمعنى أنه يصحّ شك المأموم في الأعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية (٢١٩) ، وكما لو شك المأموم من باب أحرز أنّه إذا لو شك المأموم من أفعال الصلاة وبالتالي شك في أصل صحّة الصلاة بمعنى يبني على بقاء الجماعة فهي هكذا حالة في أصل صحّة الصلاة فإنّه يبني على صحّة شك في الإتيان ، وبهذا الشك حالة الإتيان يجري قاعدة التجاوز يبني على صحّة المذكور ، وذلك يبنى شرعاً على كونها صلاة صحيحة شرعاً ، ولذلك يبنى شرعاً على صحّة صلاة الجماعة .
(٢١٨) إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء والمأموم شاكّ في الذمّة فلا يجوز له أن يحرز فإنّه أن يحرز فراغ ذمّته بذلك بأن يصلّي صلاة احتياطية فلو كان فلانه لم يحرز فريضته جماعة واجبة ، وذلك لاستحان عدم وجوب من كونه احتياط أو صورياً ، فلذلك لم يكن إحراز الفريضة ، ولذلك لا يصح ترتيب آثار الجماعة من ناحية الإمام ، أمّا لو كان حصول صلاة جماعة جماعة بلا أو حصول الفريضة جماعة على هذا الشخص ، وحال رجوعه إلى الإمام وإنّ كان الإمام لانه صلاة لكونها أن المأموم فلا شك في صحّة المأموم رجوعه إلى الإمام ، أمّا لو كانت صلاة الإمام صورياً كان رجوعه إليه باطلاً وفي صحّة صلاة أي وهماً في وهم .
٣٧٤
‹