حين سأل الإمام (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يبهله حتى يقرأ ، أي لم يضمن الإمام بالإنحناء بالإمام في ركوعه ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ فإنه يفهم من السائل أنه هل يدرك القاعدة المتابعة بالإمام في ركوعه ؟ فقال الإمام (عليه السلام) : ١ نعم ١ .
نعم ، لا شك في جواز أن يترك القاعدة بالسورة ويلتحق بالإمام في سجوده كما قلنا سابقا ، ولكن الأفضل والأحوط ترك السورة كما رأينا في الروايتين .
مسألة ٢١ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوع الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل ، بل وقتا الحكم لو تعمد إكمال السورة بل حتى لو تعمد القنوت أيضا وهو يعلم بأنه لن يدرك الإمام في ركوعه فإن له ذلك يلتحق بالإمام في سجوده ، كما له أن يترد ، كما أنه لو التحق في آخر قيام الإمام فمن الطبيعي أنه لن يلحق على قراءة القاعدة ، فقي هكذا حالة تسقط منه القاعدة(١١٦) .
(١١٦) ذكرنا دليل هذه المسألة في أواخر م ١٩ ، راجع مثلا صحيحتي عبد الرحمن ومعاوية بن وهب .
مسألة ٢٢ : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام(١١٧) حتى وإن كانت الصلاة جهرية ، سواء كان في القراءة الإستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبية ، كما إذا كان مسبوقا في ركعتين ، ولو جهر ناسيا أو ساهيا أو جاهلا حتى ولو كان الجهل عن تقصير لم تبطل صلاته وذلك للرواية الصحيحة والحديث ، لا تعاد ١(١١٨) والأحوط وجوبا الإخفات في البسملة أيضا إن لم يكن من في الأقوى(٢٣) .
(١١٧) بإجماع المراجع المعاصرين كما نرى في حواشيهم على العروة الوثقى ، ولهذا صار هذا الأمر معروفا عند العوام ، والدليل على ذلك ما رواه في التهذيبين بإسناده عن
‹